المبسوط يختص
بالإرث ، وهو المنقول في المختلف والشرحين » قلت ظاهر القائلين بعدم الدخول في
الملك عدم الفرق فيه بين أسبابه القهرية والاختيارية بل لعل وجوب الإرسال لكونه
غير مالك له كما لو صاده وهو محرم ، وليس إلا لتنافي الإحرام وملكية الصيد ابتداء
واستدامة ، بل سمعت ما حكاه في المختلف عن الشيخ من أنه يملكه ثم يزول عنه.
وعلى كل حال فليس
له القبض من البائع أو الواهب أو نحوهما ، بل ولا من التركة لحرمة إثبات اليد على
الصيد ، فان قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك الذي هو
البائع ونحوه ، لكونه مقبوضا بالمعاملة الفاسدة وإن أذن المالك ، ضرورة كون القبض
عدوانا باعتبار عدم المشروعية وما في كشف اللثام من التوقف في ذلك في غير محله وإن
حكي عن المبسوط أنه قال : لا قيمة عليه للواهب ثم قال : وهو الوجه لأنه إباحة له
فلا يضمن إذا تلف ، وفيه أنه يمكن أن يكون ذلك من الشيخ لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه
لا يضمن بفاسده بناء على تسليمها ، ولنا فيها نظر ذكرناه في محله إن لم يكن إجماع
، ضرورة اقتضاء قاعدة اليد الضمان ، والاذن الحاصلة من العقد الفاسد لا ترفع
الضمان.
ثم بناء على عدم
التملك بالإرث إذا كان معه قال في كشف اللثام أيضا « يبقى الموروث على ملك الميت
إذا لم يكن وارث غيره ، وإذا أحل دخل الموروث في ملكه إن لم يكن في الحرم ، وإن
كان معه مثله في الإرث فإن أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا ، وإلا فلا ،
وإن لم يكن معه إلا وارث أبعد اختص بالصيد وهو بغيره » انتهى ، ولا يخلو من نظر ،
ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري أو ظهر عيب في الثمن أو باعه بخيار لم يكن
له حالة الإحرام أخذ العين ، لما عرفت من عدم دخولها في ملكه حالته ، وفي كشف
اللثام « وللمشتري