عن ملكه ، فإن
أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فان لم يفعل حتى يدخل ومات لزمه الفداء » في ذلك
أيضا مضافا الى ظهور وجوب إرساله وضمانه المقتضي لخروجه عن ملكه ، وإلا فلا يعقل
ضمانه مال نفسه فيه أيضا ، بل والى ظهور الإجماع المحكي عن الخلاف والجواهر وظاهر
المنتهى على زوال ملكه عنه بالإحرام فيه أيضا ، ضرورة كون ذلك ليس إلا لمنافاة
الإحرام تملك الصيد الذي هو أثر سبب من أسبابه الاختيارية من الاصطياد والابتياع
ونحوهما أو القهرية كالإرث ونحوه ، فإذا أبطل الإحرام أثر السبب علم منه عدم تأثير
السبب معه أثره ، لكن ناقش في ذلك كله غير واحد من متأخري المتأخرين حتى مال سيد
المدارك منهم الى ما أرسله عن الشيخ من الدخول في الملك ثم وجوب الإرسال ، وإن كنا
لم نتحقق ذلك عن الشيخ ، بل في كشف اللثام عنه أنه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق
، ولا يجوز له شيء من الابتياع وغيره من أنواع التملك ، وأن الأقوى أنه يملك
بالميراث ، ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله وإلا بقي في ملكه ، ولا يجب إرساله ،
والذي حكاه عنه في المختلف أنه قال : « إذا انتقل الصيد اليه بالميراث لا يملكه
ويكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل ، فإذا حل ملكه ـ قال ـ : ويقوى في نفسي أنه
إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل اليه ويزول ملكه عنه ، وإن كان في بلده ، يبقى في
ملكه ، ولي في الانتقال الذي قواه الشيخ إشكال ، لنا قوله تعالى ( وَحُرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) » انتهى ما في
المختلف.
وفي كشف اللثام
بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال : « وهو قوي لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل
في عموم الآية بالتحريم فيرثه لعموم أدلة الإرث ، وانما الذي باختياره الاستدامة ،
فلذا وجب الإرسال إن كان معه ـ قال ـ وهو مقرب التذكرة وفيها وفي المنتهى أن الشيخ
قائل به في الجميع ، والذي في