responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 327

وما صال عليه من السباع وسهوا بأن يكون غافلا عن الإحرام أو الحرمة أو عن كونه صيدا ، أو خطأ بأن قصد شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه ، بل أو قصد تخليصه من سبع ونحوه فأدي الى قتله على الأصح ، بل الإجماع بقسميه على ذلك كله عدا الأخير ، بل في كشف اللثام على الجميع ، خلافا للمحكي عن الحسن البصري ومجاهد ، فلم يضمنا العامد ، وهو خلاف نص القرآن والإجماع بل الضرورة من المذهب ، وللأوزاعي فلم يضمن إن اضطر اليه ، ولآخرين فلم يضمنوا الخاطى ، مضافا الى النصوص كقول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية [١] « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » وفي‌ صحيح مسمع [٢] « إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزائهما » وصحيح البزنطي [٣] سأل الرضا عليه‌السلام « عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ قال : أي شي‌ء الخطأ عندكم قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى ، قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة » وغيرها من النصوص.

فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه لما عرفت ، ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق بين العامد وغيره في مقدار الكفارة ، خلافا للمرتضى في محكي الانتصار والناصريات فالتضاعف في العمد إما مطلقا كما في الأخير أو مع قصد نقض الإحرام كما في الأول ، مستدلا عليه بالإجماع والاحتياط ، وبأن عليه مع النسيان جزاء ، والعمد أغلظ ، فيجب له المضاعفة ، وفيه أن الأول موهون بعدم موافق له عليه كما اعترف به في الرياض ، والثاني ليس بدليل شرعي على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست