وما صال عليه من
السباع وسهوا بأن يكون غافلا عن الإحرام أو الحرمة أو عن كونه صيدا ، أو خطأ بأن
قصد شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه ، بل أو قصد تخليصه من سبع ونحوه فأدي الى قتله
على الأصح ، بل الإجماع بقسميه على ذلك كله عدا الأخير ، بل في كشف اللثام على
الجميع ، خلافا للمحكي عن الحسن البصري ومجاهد ، فلم يضمنا العامد ، وهو خلاف نص
القرآن والإجماع بل الضرورة من المذهب ، وللأوزاعي فلم يضمن إن اضطر اليه ،
ولآخرين فلم يضمنوا الخاطى ، مضافا الى النصوص كقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] « وليس عليك فداء
ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » وفي صحيح مسمع [٢] « إذا رمى المحرم
صيدا فأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزائهما » وصحيح البزنطي [٣] سأل الرضا عليهالسلام « عن المحرم يصيد
الصيد بجهالة قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ قال : أي شيء الخطأ عندكم
قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى ، قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة » وغيرها
من النصوص.
فلو رمى صيدا فمرق
السهم فقتل آخر كان عليه فداءان وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه لما عرفت ، ثم
إن ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق بين العامد وغيره في مقدار الكفارة ، خلافا
للمرتضى في محكي الانتصار والناصريات فالتضاعف في العمد إما مطلقا كما في الأخير
أو مع قصد نقض الإحرام كما في الأول ، مستدلا عليه بالإجماع والاحتياط ، وبأن عليه
مع النسيان جزاء ، والعمد أغلظ ، فيجب له المضاعفة ، وفيه أن الأول موهون بعدم
موافق له عليه كما اعترف به في الرياض ، والثاني ليس بدليل شرعي على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.