responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 326

ولا فرق أيضا بين ارتباط أحدهما بالآخر كحج التمتع وعمرته ، وعدمه كحج الافراد وعمرته اقتصارا فيما خالف ما يقتضي التكرير ولو قاعدة وجود المسبب بوجود السبب على المتيقن ، وهو ما عرفت ، فما في غاية المراد من خلاف ذلك ـ حيث أنه بعد أن اعترف بأن ظاهر كلامهم التكرار في إحرام واحد وإن تباعد الزمان قال : « أما لو تكرر في إحرامين ارتبط أحدهما بالآخر أولا فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار ، وعدمه لتغايرهما بتحقق الإحلال ، ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في آخر المتلو وأول التالي مع قصر الزمان » كالمحكي عن غيره من صدق التكرار إذا ارتبط أحدهما بالآخر وعدمه مع عدمه ـ واضح الضعف ، إذ الجميع كما ترى ، ودعوى أن المرتبطين بمنزلة إحرام واحد على أنه لا دليل على اعتبار الوحدة في الإحرام إلا الاتفاق الذي لم يعلم تحققه في الفرض ـ واضحة المنع بعد انسياق الواحد وقاعدة الاقتصار وغير ذلك ، نحو المحكي عن أحمد من الفرق بين تخلل التكفير وعدمه ، ضرورة ظهور الآية في عدم الفرق ، وكذا ما عن بعض من عدم الفرق في عدم التكفير بالعود بين كونه عقيب عمد أو سهو ، إذ الظاهر من الآية ومرسل ابن أبي عمير إن لم يكن صريحهما وصريح محكي النهاية والمهذب كون العمد عقيب العمد ، أما هو عقيب الخطأ أو بالعكس فلا خلاف كما عن بعض بل ولا إشكال في وجوب التكرير فيه ، نعم في كشف اللثام كان جهل الحكم هنا كالسهو ولعله كذلك ، لانسياق العالم المتذكر من الآية والنصوص دون الجاهل لا أقل من الشك ، فيبقى على مقتضى التكرير ، والله العالم.

وكيف كان فلا خلاف في أنه أي المحرم بل والمحل في الحرم يضمن الصيد بقتله عمدا بأن يعلم أنه صيد فيقتله ذاكرا لإحرامه عالما بالحكم أولا ، مختارا أو مضطرا سوى ما تقدم من الجراد الذي يشق التحرر عنه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست