responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 324

بجهالة كان أو بعلم أو بخطإ الى أن قال وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه كفارة ، والنقمة في الآخرة ».

والمناقشة في الأول بأنه متروك الظاهر ـ لكون مقتول الحرم ( المحرم ظ ) من الصيد ميتة ، فلا يتصدق به على المسكين ، فيحمل على بطلان امتناعه ، فلا يدل على القتل المكرر ، وفيه أيضا وفي مرسل ابن أبي عمير بالحمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل يعاقب ـ كما ترى لا ينبغي أن تسطر ولا تستأهل دفعا ، كالمناقشة بأن مقتضى إطلاق بعض النصوص المزبورة عدم الفرق بين العمد وغيره ، ضرورة اندفاعها بتحكيم المقيد عليها ، مضافا الى ظهور قوله ( فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) في حال العمد ، كإطلاق بعض النصوص المزبورة وجوب التكرار مطلقا المحمول على ذلك أيضا.

ومنه يعلم ما في الاستدلال للأول بالآية ، وبعموم نحو‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن ابن عمار [١] « عليه الكفارة في كل ما أصاب » وفي صحيحه [٢] « عليه كلما عاد كفارة » إذ أقصاه تحكيم الخاص على العام ، بل إن كانت « ما » موصولة في الأول خرج عما نحن فيه ضرورة كونه في أفراد الصيد الذي لا كلام فيه ، بل الإجماع منعقد عليه ، وانما الكلام في تكرر الإصابة الذي لم يرد بالعموم ، وعلى كل حال فلا تنافي بين النصوص.

وأولى من ذلك بذلك ما في‌ صحيح البزنطي [٣] سأل الرضا عليه‌السلام « عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء قال : لا ، قال جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم قال : عليه الكفارة قال : فإن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣ والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٠ الرقم ١٢٥٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست