بجهالة كان أو
بعلم أو بخطإ الى أن قال وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه كفارة
، والنقمة في الآخرة ».
والمناقشة في
الأول بأنه متروك الظاهر ـ لكون مقتول الحرم ( المحرم ظ ) من الصيد ميتة ، فلا
يتصدق به على المسكين ، فيحمل على بطلان امتناعه ، فلا يدل على القتل المكرر ،
وفيه أيضا وفي مرسل ابن أبي عمير بالحمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل يعاقب ـ كما
ترى لا ينبغي أن تسطر ولا تستأهل دفعا ، كالمناقشة بأن مقتضى إطلاق بعض النصوص
المزبورة عدم الفرق بين العمد وغيره ، ضرورة اندفاعها بتحكيم المقيد عليها ، مضافا
الى ظهور قوله ( فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) في حال العمد ،
كإطلاق بعض النصوص المزبورة وجوب التكرار مطلقا المحمول على ذلك أيضا.
ومنه يعلم ما في
الاستدلال للأول بالآية ، وبعموم نحو
قول الصادق عليهالسلام في حسن ابن عمار [١] « عليه الكفارة في كل ما أصاب » وفي صحيحه [٢] « عليه كلما عاد
كفارة » إذ أقصاه تحكيم الخاص على العام ، بل إن كانت « ما » موصولة في الأول خرج
عما نحن فيه ضرورة كونه في أفراد الصيد الذي لا كلام فيه ، بل الإجماع منعقد عليه
، وانما الكلام في تكرر الإصابة الذي لم يرد بالعموم ، وعلى كل حال فلا تنافي بين
النصوص.
وأولى من ذلك بذلك
ما في صحيح البزنطي [٣] سأل الرضا عليهالسلام « عن المحرم يصيب
الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء قال : لا ، قال جعلت فداك ما تقول في رجل
أصاب الصيد بجهالة وهو محرم قال : عليه الكفارة قال : فإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣ والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٠ الرقم ١٢٥٣.