responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 316

وقد تقدم سابقا بعض الكلام في بعض ذلك ، ويأتي إنشاء الله بعض الكلام أيضا في تملك المحرم ، ومنه يعلم الحال فيما لو أخذه آخذ في الحل لو أرسله المحرم أو المحل في الحرم ، فإنه يملكه الآخذ بناء على زوال ملك المرسل له عنه ، ضرورة صيرورته كغيره من المباحات ، نعم لو قلنا ببقاء ملك الأول لم يملكه الآخذ ، والله العالم.

( الفصل الرابع في التوابع )

كلما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد فدائه أو بدله أو قيمته أو المحل في الحرم من القيمة على الأصح يجتمعان على المحرم في الحرم فيجب الفداء والقيمة أو القيمتان على المشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع عليه ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب وللمعتبرة المستفيضة [١] المتقدمة في الحمام والطير والفرخ والبيض ، بل هو المراد من المضاعفة في‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن معاوية بن عمار [٢] : « وإن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد » ولو بقرينة السياق ، وموثقه [٣] الآتي والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة ونصوص الحمام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب كفارات الصيد والباب ـ ٣ منها الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست