كونهما عنوانين ،
وقد يقال إن مقتضى الجمع بينهما وجوب الشاة بالإخراج والصدقة بالثمن لو تلف ، كما
انه قد يحتمل وجوب الشاة لعدم إمكان الإعادة ، والاحتياط لا ينبغي تركه وإن كان
الأقوى الصدقة بالثمن مع التلف قبل العود ، والله العالم.
ولو رمى بسهم في
الحل فدخل الحرم ثم خرج الى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء عندنا ، للأصل السالم عن
المعارض حتى خبر مسمع [١] السابق المشتمل على التعليل بأن الآفة قد جائت الى الصيد
من قبل الحرم ، بعد الشك في تناوله لمحل الفرض ، وعدم الجابر له ، مضافا الى ما عن
المنتهى من الاستدلال عليه بأنه لو عدا فسلك الحرم في طريقه ثم خرج منه وقتل صيدا
لا يضمنه إجماعا ، فالسهم أولى ، وإن كان لا يخلو من نظر ، وإن استحسنه في المدارك
خلافا لبعض الشافعية فيضمن ، نعم لو قلنا بالضمان في حرم الحرم اتجه حينئذ ذلك كما
صرح به في محكي المبسوط لكن عن التذكرة التوقف في الضمان ، ولعله لصدق خروج السهم
من الحرم المقتضي للضمان ، كما لو كان أصل الرمي منه ، فيشمله التعليل في خبر مسمع
، وفي المسالك « مثله ما لو أرسل كلبا في الحل الى صيد فيه لكن قطع في مروره اليه
جزأ من الحرم » قلت : لا يخفى عليك أن المتجه عدم الضمان في الجميع ، والله
العالم.
ولو ذبح المحل
فضلا عن المحرم في الحرم صيدا كان ميتة بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك
والحدائق الإجماع عليه ، لخبر وهب بن وهب [٢] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال وهو
كالميتة ، وإذا ذبح الصيد فهو ميتة ، حلال ذبحه أو حرام » وخبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.