responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 311

من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها ، فإنه قد أوجعه » ولو تعدد نتف الريشة تكررت الفدية كما عن المنتهى والتذكرة وربما احتمل الأرش كغيره من الجنايات ، ويدفعه ظهور النص في خلافه ، نعم لو نتف الأكثر من ريشة دفعة فعن التذكرة والمنتهى الأرش ، مع أنه قد يشكل فيما إذا لم يحصل النقص بذلك ، فلا أرش ولا صدقة كما هو الفرض مع القطع بأولوية نتف الأزيد من نتف الواحدة ، على أن الخبر في الكافي والفقيه فيمن نتف حمامة لا ريشة ، ولعله لذا احتمل الشهيد التكرر مطلقا ، وهو جيد ، كالمحكي عنه أيضا من أنه لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة ، وأجود منه احتمال كون المراد من الخبر على الطريقين أن نتف الحمامة ولو ريشة موجب للصدقة.

أما إذا نتف غير الريش كالوبر أو الريش من غير حمام الحرم فالمتجه الأرش مع النقص ، وقد يحتمل إلحاق غير حمام الحرم من طيوره به ، بل عن المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل نتف ريش من طائر من طيور الحرم ، وعن الجامع نتف ريشة من طير الحرم ، خصوصا مع ملاحظة التعليل بأنه قد أوجعه بل منه يستفاد حكم التعدية الى غير النتف أيضا مما يوجعه ، ولا يسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات ، خلافا لبعض العامة.

وعلى كل حال فلا خلاف أيضا في أنه يجب على الناتف أن يسلمها أي الصدقة بتلك اليد الجانية التي نتفها بها إن نتف باليد بل ظاهر غير واحد الإجماع عليه لما سمعته من النص المنجبر بما عرفت ، نعم في الدروس « الأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجناية » ونحوها في غيرها أيضا ، ولعله للأصل السالم عن معارضة الخبر المزبور الظاهر في وجوب تسليم الصدقة لا الأرش ولا ما يشمله ، بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بذلك‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست