responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 31

ما سمعت للقاعدة المزبورة وإطلاق النص والفتوى الذين مقتضاهما أيضا عدم بطلان النيابة بالإغماء بعد الاستنابة ، فما عن بعض الناس من البطلان قياسا على الوكالة واضح المنع ، بل في المدارك « منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته لانتفاء الدليل عليه » وإن كان فيه ما فيه كما بيناه في محله.

بل عن المنتهى والتحرير استحباب استئذان النائب ، ومقتضاه عدم توقف النيابة على الاذن المعتبر في التوكيل ، ولعله كذلك لإطلاق النصوص ، خلافا لما عن المبسوط من أنه لا بد من اذنه إذا كان عقله ثابتا ، بل ينبغي الجزم بعدم اعتبارها مع فرض عدم قابلية المنوب عنه لها بإغماء ونحوه ، ولذا قال في محكي المنتهى : إن زال عقله قبل الاذن جاز له أن يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات‌ وصحيح رفاعة بن موسى ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام [١] « سألته عن رجل أغمي عليه فقال : يرمى عنه الجمار » بل في المدارك ربما ظهر منه وجوب الرمي عنه كفاية وإن كان لا يخلو من نظر بل منع ، وفي الدروس لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوات الرمي فالأقرب رمي الولي عنه ، فان تعذر فبعض المؤمنين ، لرواية رفاعة [٢] عن الصادق عليه‌السلام « يرمى عمن أغمي عليه ».

نعم قد يقال بوجوب الاستنابة عليه مع بقاء عقله واختياره ، وإن كان لو فعل من غير إذنه جاز وسقط عنه ذلك ، لما سمعته من إطلاق النص والفتوى مؤيدا بالاجزاء عن المغمى عليه ، وباجزاء الحج متبرعا عن الميت ، ولعل استحباب الاستئذان الذي سمعته من المنتهى والتحرير إغناء للمنوب عنه عن الاستنابة الواجبة عليه ، وإبراء لذمته عنها ، كما أن ما في المحكي عنهما أيضا من استحباب وضع المنوب الحصى في يد النائب تشبيها بالرامي ، ولايماء حمله‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست