responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 309

حاله ، ولا بأس به.

كما لا بأس بإلحاق غير الطير به في ذلك مع احتمال برئه حتى الفرخ ونحوه مما لا يمتنع ، فان إرساله بمنزلة إتلافه وإن توقف فيه غير واحد ، لعدم النص ، بل قال بعضهم : يقوى الإشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة لما في الالتزام بحفظه ومئونته دائما من الحرج ، وفيه أنه اعتبار لا يعارض المستفاد من الأدلة.

ولو كان هو الذي نتف ريش الطير كان عليه الأرش بين كونه منتوفا وكونه صحيحا ، لأن ضمان الكل يوجب ضمان الأبعاض مع تحقق النقص في القيمة ، ولا يسقط مع ذلك وجوب حفظه الى أن يكمل ريشه ، خلافا لبعض العامة ، والله العالم.

وهل يجوز للمحل صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل والقائل الشيخ في المحكي عن صيد الخلاف والمبسوط والحلي نعم يحل وتبعه بعض متأخري المتأخرين وقيل والقائل هو أيضا في محكي النهاية والتهذيب وحج المبسوط لا يحل وتبعه الفاضل في محكي التحرير والمنتهى والتذكرة وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهما وهو وإن كان أحوط إلا أن الأول أقوى ، للأصل السالم عن معارضة ما دل على تحريم صيد الحرم بعد انصرافه الى غير الفرض ، خصوصا بعد ما‌ في الصحيح [١] عن قول الله عز وجل ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) قال : « من دخل الحرم مستجيرا كان آمنا من سخط الله تعالى ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج ويؤذى حتى يخرج من الحرم » فان مفهومه كغيره من النصوص جواز الإيذاء بعد الخروج مضافا الى العمومات ، سيما ما تقدم فيما يؤم الحرم من الصيد ، والى كونه الموافق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست