responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 308

المصنف وغيره من أنه لو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم ، مضافا الى‌ صحيح حفص البختري [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « فيمن أصاب طيرا في الحرم قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه » وصحيح زرارة [٢] « ان الحكم سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال : انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها » وخبر مثنى [٣] قال : « خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج بلغنا البريد فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه‌السلام فأخبره فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته » وخبر كرب الصيرفي [٤] قال : « كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة ، فأرسل كرب الى أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى ريشه خلوا سبيله ».

ومنهما يستفاد جواز الاستيداع ولو من امرأة ، لكن عن المنتهى اعتبار العدالة في الودعي ، لقوله عليه‌السلام في خبر مثنى : « امرأة لا بأس بها » وفيه أنه أعم من ذلك.

نعم يستفاد منها ومن غيرها وجوب المئونة على الممسك زمان بقائه ، بل الظاهر وجوب دفع الأجرة لمن لم يقبله إلا بها.

ولو أرسله قبل ذلك فقد صرح غير واحد بضمانه مع تلفه أو اشتباه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست