responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 305

وكذا يجب عليه الجزاء لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المدارك وغيرها وصريح محكي المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ حسن مسمع [١] أو صحيحه السابق عن الصادق عليه‌السلام « في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جائت الصيد من ناحية الحرم » خلافا للشافعي والثوري وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية فلا ضمان ، وهو واضح البطلان ، وربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين لضعف السند المنجبر بعد التسليم بما عرفت مما هو حجة في نفسه ، والله العالم.

ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه أيضا بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تغليب جانب الحرم ، بل ربما كان في صحيح ابن سنان [٢] السابق إشارة اليه أيضا ، بل وما تسمعه من صحيح الشجرة [٣].

ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه ، وعن التذكرة والمنتهى في العكس ، مضافا إلى‌ قوي السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » المؤيد بصحيح معاوية [٥] « سألت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست