وكذا يجب عليه
الجزاء لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر
المدارك وغيرها وصريح محكي المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد حسن مسمع [١] أو صحيحه السابق
عن الصادق عليهالسلام « في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال : عليه الجزاء لأن
الآفة جائت الصيد من ناحية الحرم » خلافا للشافعي والثوري وأبي ثور وابن المنذر
وأحمد في رواية فلا ضمان ، وهو واضح البطلان ، وربما مال اليه بعض متأخري
المتأخرين لضعف السند المنجبر بعد التسليم بما عرفت مما هو حجة في نفسه ، والله
العالم.
ولو كان بعض الصيد
في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه أيضا بلا خلاف أجده فيه
، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تغليب جانب الحرم ، بل ربما
كان في صحيح ابن سنان [٢] السابق إشارة اليه أيضا ، بل وما تسمعه من صحيح الشجرة [٣].
ولو كان الصيد على
فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس بلا خلاف أجده فيه
كما اعترف به في الرياض ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه ، وعن التذكرة
والمنتهى في العكس ، مضافا إلى
قوي السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على
غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » المؤيد بصحيح
معاوية [٥] « سألت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.