responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 3

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود )

( فـ ) اعلم أنه إذا قضى الحاج ما عرفته من مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها ، ويجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر مطلقا والثالث عشر على تفصيل تسمعه إنشاء الله بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن أكثر العامة موافقتنا عليه ، مضافا الى النصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون ، منها‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية [١] « لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك أوقد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها ، قال : وسألته عن رجل زاد عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه في السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر قال. ليس عليه شي‌ء كان في طاعة الله تعالى » وغيره من النصوص ، بل في‌ المروي من طرق العامة عن ابن عباس [٢] « انه لم يرخص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأحد أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته » نحو‌ المروي عن العلل بسنده عن مالك بن أعين [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « ان العباس استأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أجل سقاية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٩.

[٢] سنن البيهقي ج ٥ ص ١٥٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست