responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 291

ضمن بلا خلاف بل في المدارك نسبته الى القطع به في كلام الأصحاب ، بل ولا إشكال للتسبيب الذي لا فرق فيه بين من نفره وبين من تلف أيضا بمصادمته من الصيد لو فرض ، نعم لو عاد الى وكره أو جحره أو فيما نفر عنه وتلف بعد ذلك لا ضمان بل وكذا إذا سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف الى ما سكن فيه ، لزوال السبب ، وإن استند اليه ضمن ، كما انه لو تلف قبل ذلك بآفة سماوية يضمنه أيضا على الأقوى ، وفاقا للفاضل وغيره ، لقول الكاظم عليه‌السلام لأخيه [١] علي « في رجل أخرج حمامة من الحرم عليه أن يردها ، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به » فينحصر حينئذ سبب خروجه عن الضمان في عوده الى للسكون وإن لم تشتمل يده عليه ، ويحتمل العدم لعدم استناد التلف إليه مباشرة ولا تسبيبا مع الأصل ، وفيه أنه يمكن كون ضمانه كضمان المغصوب وإن لم يكن في يده لما عرفت من ضمانه بالسبب المزبور حتى يعود ، واحتمال كون المراد من الخبر الإخراج المشتمل على كونه في يده لا داعي له ، والله العالم.

المسألة العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب بالتخليص المفروض ضمن كما في محكي الخلاف والمبسوط والجامع وجميع كتب الفاضل إلا التبصرة فلم يتعرض فيها له ، لصدق قتل الصيد ولو خطأ ، لكن عن الشهيد الاشكال فيه من ذلك ومن قاعدة الإحسان ، وتبعه على ذلك غيره ، بل في المدارك « ينبغي القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعدي والتفريط لأن تخليصه على هذا الوجه مباح بل إحسان محض ، وما على المحسنين من سبيل ، ومثله ما لو خلص الصيد من فم هرة أو سبع أو من شق جدار وأخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده بما ناله من السبع » وفيه أن قاعدة الإحسان لا تنافي الضمان بعد عموم مقتضية ، وأما الأخذ للتداوي ففي القواعد الضمان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست