responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 290

ولا ضمان لتقصيره في ربط كلب غيره وإن أمره الغير ، بل الآمر حينئذ مقصر حيث اكتفى بالأمر ، ولا يخلو من نظر ، ولو لم يقصر في ربط كلبه فلا ضمان عليه بمجرد الاستصحاب ، وللأصل والربط المانع من التسبيب مع احتماله ، نعم لا يحتمل إن لم يكن هو المستصحب بل تملكه في الحرم ، أو محرما وقد أتى به غيره.

ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ففي القواعد ضمن ، ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ، ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم ، وفيه أن مثله متجه في المحرم لو حفر في ملكه أو موات من الحل ، لأن حرمة الإحرام شاملة كالحرم الذي قبل يضمن المحل والمحرم بالحفر فيه ولو للحاجة إليه لمنفعة الناس أو غيرها ، فان الضمان هنا يترتب على المباح والواجب ، بل مقتضى ذلك الضمان حتى مع سبق الحل على الإحرام ، وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر فان السبب المذكور في الديات الذي قد دلت النصوص [١] على الضمان به لا يقتضي ترتب الحكم هنا عليه ، ضرورة عدم عنوان في النصوص على وجه يشمله مضافا الى الأصل والإباحة ، بل عن المنتهى والتحرير الوجه عدم الضمان فيما لو حفر في ملكه في الحرم ، نعم كلما كان نحو الدلالة على الصيد يتجه إلحاقه به دون غيره ، ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد فعرض له صيد ففي القواعد والمسالك وغيرهما ضمن التسبيب أيضا وفيه النظر السابق ، ولعله لذا احتمل في محكي التذكرة والمنتهى العدم وإن استوضح ضعفه في كشف اللثام لكنه لا يخلو من وجه ، وإن كان الاحتياط يقتضي الضمان ، والله العالم.

المسألة التاسعة لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شي‌ء أو أخذه جارح‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست