responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 287

وعدمه ، فتتجه مضاعفة الجزاء فيه حينئذ أيضا.

ولو قصد بعضهم دون الآخر وجب على كل قاصد الجزاء وعلى مجموع الباقين فداء واحد إذا لم يكن واحدا ، وإلا أشكل بمساواته القاصد حينئذ مع أنه أخف حكما منه ، ويمكن الالتزام به ، ويحتمل كما في الدروس وغيرها مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة ، نعم لا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا والله العالم.

( المسألة الخامسة إذا رمى صيدا فـ ) قتله أو جرحه ولم يعلم حاله ولكن اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع بلا خلاف ولا إشكال في الصيد المرمي بل والآخر لأنه سبب الإتلاف كالدلالة ، ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحل والمحل في الحرم بناء على اتحاد حكمهما في المباشرة والتسبيب ، فيضمن حينئذ كل منهما ما عليه ، ومن جمع الوصفين كان ضامنا للأمرين كما هو واضح.

المسألة السادسة السائق للدابة يضمن ما تجنيه دابته بأي جزء منها ، لقوة السبب على المباشر وكذا الراكب إذا وقف بها وأما إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ورأسها كالقائد لقوله ص [١] : « الرحل جبار » أي هدر إلا إذا جنت وهو عالم في غير الجراد ونحوه مما لا يمكنه التحرز منه لما تقدم من النصوص ، وبالجملة فالمقام نحو الجناية في غير الإحرام الذي ذكرنا الكلام فيه مفصلا في كتاب الديات بل ذكرنا فيه وفي كتاب الغصب ما له مدخل في المقام ، ضرورة الاتحاد في أسباب الضمان وهي المباشرة واليد والتسبيب ، فلاحظ وتأمل ، لكن في‌ صحيح‌


[١] سنن البيهقي ج ٨ ص ٣٤٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست