responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 275

يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » وخبر بكير بن أعين [١] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شي‌ء عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء » لوضوح منع التلازم في الأول بعد تسليم الحكم في الابتداء الذي يمكن منعه إن لم يكن إجماعا لإطلاق الأدلة ، وخصوص النصوص [٢] الآتية في مسألة الاضطرار إلى أكل الميتة أو الصيد المصرحة بأولوية أكل الصيد لأنه ماله بخلاف الميتة ، فلا حظ ، وعدم دلالة الآية بعد تسليم إرادة غير المصدر من الصيد فيها إلا على حرمة الإبقاء ، قيل فلا يفيد فساده إلا إذا اقتضاه النهي وكان ذاكرا ، ويمكن منع الاقتضاء المزبور ، ولو سلم فالدليل أخص من المدعي ، فإنه قد ينسى ، على أن المنساق منه حرمة الأكل ونحوه من التصرفات لا ما يشمل بقاء الملكية ، ووضوح بطلان كل من الملازمة واللازم ، مضافا إلى ضعف الخبر وعدم الجابر ، خصوصا بعد ما قيل من عدم ظهور ما في الغنية ظهورا يعتد به ، وأن مفاد الخبر الأول وجوب الإرسال بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام ، وعدم دلالة الخبر الثاني على المطلوب بوجه ، وإنما فيه الفداء وعدمه ومن هنا قد مال غير واحد من متأخري المتأخرين إلى المحكي عن الإسكافي والشيخ من عدم الخروج عن الملك ، للأصل الذي عرفت انقطاعه بالإجماع المعتضد بشهرة الأصحاب المؤيد بما سمعت من الأمور المزبورة ، بل يمكن دفع هذه المناقشات كلها ولو بملاحظة الإجماع المزبور كما تسمع إنشاء الله فيما يأتي ما يستفاد منه ذلك وتظهر الفائدة فيما لو أخذه آخذ أو جنى عليه جان ، فعلى المختار لا ضمان بخلاف القول الآخر ، ولعل الأمر بالإرسال مشعر‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست