حال الإحرام ،
وإلا ضمن ، ولا بأس به كما اعترف به في المدارك ، ضرورة عدم كونه مع التمكن من
التوليد الذي يتبع الابتداء ومع ذلك هو أحوط ، وكذا الكلام لو نصب شبكة للصيد محلا
فاصطادت محرما أو احتفر بئرا كذلك ، ولو لم يقصد الصيد بها لم يضمن للأصل وغيره ،
والله العالم.
الموجب الثاني
اليد التي إثباتها على الصيد حرام على المحرم إجماعا ونصا [١] ، بل هي سبب
الضمان إذا تلف قبل الإرسال ولو حتف أنفه كالغصب ، فإن أخذه ضمنه بالأخذ ، وإن كان
معه ضمنه بإهمال الإرسال.
وكيف كان فـ ( من
كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ) كما صرح به الشيخ والقاضي والفاضلان وغيرهم على
ما حكي عن بعضهم ، بل ظاهر غير واحد منهم الفاضل في محكي المنتهى اتفاق الأصحاب
عليه ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه صريحا ، ولعله العمدة في إثبات ذلك لا
ما قيل من أنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة ، وعموم الآية [٢] فإن صيد البر
فيها ليس مصدرا ولأنه وجب عليه إرساله كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي
المبسوط والغنية والإصباح ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ولو كان باقيا على
ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم ، ول
قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي سعيد المكاري [٣] : « لا يحرم أحد
ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فان
لم يفعل حتى
[١] كنز العمال ج ٥
ص ٢٥٧ الرقم ٥١٩٧ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠.