الاستصغار ، بل
الظاهر عدم اندراج الجراد سيما الدبا منه في المنساق من الطير وإن قلنا بلحوق فرخ
الطير في الحكم به على إشكال ، وبالجملة ينبغي الاقتصار على مدلول الخبر ملاحظا
فيه الانجبار ، فلا يلحق غير الطير لو ضرب به الأرض فقتله وإن احتمل ، لكنه في غير
محله ، نعم قد زاد الأكثر التعزير مع ذلك ، ولعله لثبوته على كل معصية ، مضافا إلى
تأييده بخبر حمران [١] قال لأبي جعفر عليهالسلام : « محرم قتل طيرا
فيما بين الصفا والمروة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال : قلت : فإنه
قتله في الكعبة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي
ينكل غيره » والله العالم.
ومن كان محرما
وشرب لبن ظبية في الحرم بعد أن اجتذبها واحتلبها لزمه دم وقيمة اللبن لخبر يزيد بن
عبد الملك [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها
وشرب لبنها قال : عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن » وضعفه منجبر بعمل الأصحاب به إلا
الحلي ، فإنه أفتى به أيضا ، ولكن قال على ما روي في بعض الأخبار ، نعم وقع اختلاف
بينهم في التعبير عنه ، لأنه اشترط فيه الإحرام والحرم جميعا ، وأغفل في النافع
ومحكي الوسيلة الحرم ، وأغفل المصنف والفاضل الإحرام ، والمتجه اعتبار الجميع ،
للقطع حينئذ بحصول الانجبار ، بل في محكي التذكرة والمنتهى زيادة الاستدلال بأنه
شرب ما لا يحل شربه ، إذ اللبن كالجزء من الصيد ، فكان ممنوعا منه ، فيكون كالأكل
لما لا يحل أكله ، فيدخل في قول
[١] الوسائل ـ الباب
٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
٥٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ مع الاختلاف.