responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 272

الاستصغار ، بل الظاهر عدم اندراج الجراد سيما الدبا منه في المنساق من الطير وإن قلنا بلحوق فرخ الطير في الحكم به على إشكال ، وبالجملة ينبغي الاقتصار على مدلول الخبر ملاحظا فيه الانجبار ، فلا يلحق غير الطير لو ضرب به الأرض فقتله وإن احتمل ، لكنه في غير محله ، نعم قد زاد الأكثر التعزير مع ذلك ، ولعله لثبوته على كل معصية ، مضافا إلى تأييده بخبر حمران [١] قال لأبي جعفر عليه‌السلام : « محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال : قلت : فإنه قتله في الكعبة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره » والله العالم.

ومن كان محرما وشرب لبن ظبية في الحرم بعد أن اجتذبها واحتلبها لزمه دم وقيمة اللبن لخبر يزيد بن عبد الملك [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال : عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن » وضعفه منجبر بعمل الأصحاب به إلا الحلي ، فإنه أفتى به أيضا ، ولكن قال على ما روي في بعض الأخبار ، نعم وقع اختلاف بينهم في التعبير عنه ، لأنه اشترط فيه الإحرام والحرم جميعا ، وأغفل في النافع ومحكي الوسيلة الحرم ، وأغفل المصنف والفاضل الإحرام ، والمتجه اعتبار الجميع ، للقطع حينئذ بحصول الانجبار ، بل في محكي التذكرة والمنتهى زيادة الاستدلال بأنه شرب ما لا يحل شربه ، إذ اللبن كالجزء من الصيد ، فكان ممنوعا منه ، فيكون كالأكل لما لا يحل أكله ، فيدخل في‌ قول‌


[١] الوسائل ـ الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ مع الاختلاف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست