بعد ملاحظة
التعليل في الخبر بأن إحدى القيم للإحرام الذي قد سمعت إيجابه في الحمام أو في
مطلق الطير الدم ، إلا أنه بعد منع دعوى انصراف خصوص الحمام وجب إرادة الجزاء منها
الشامل للدم والقيمة ، وحينئذ فالدم في عبارة من سمعت مثال ، ولا استبعاد في إرادة
الجزاء من القيمة ، بل ربما ادعي شيوعه في ذلك ، وأما قوله عليهالسلام فيه « لاستصغاره
إياه » فيحتمل عود الضمير فيه للحرم من حيث الاستخفاف بجاره وللطير ، وحينئذ
فينسحب فيما إذا فعله في الحل ، وعن الشهيد في بعض تحقيقاته أن استصغاره يرجع إلى
قصده ، فان قصد استصغاره بالحرم لزمه دم وقيمتان إن كان الفعل بالحرم ، وإن كان في
غير الحرم فعليه القيمة لا غير ، وإن قصد الاستصغار بالصيد لزمه مطلقا القيمتان
سواء كان في الحل أو الحرم ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه من الخروج عن النص بغير
دليل ، إذ من الجائز أن تكون العلة استصغار الطير في الحرم ، فلا يتعدى الحكم إلى
غير محل الفرض ، بل لعل قوله « وإن قصد الاستصغار بالصيد » إلى آخره إحداث قول
ثالث خارج عن مدلول النص وفتوى الأصحاب ، على أنه لم يذكر حكم عدم قصد شيء من
الأمرين ، مع أنه أشكل الأقسام ، بل لعله الظاهر من النص ، فان القصد غير محرز عنه
، والاستصغار يمكن أن يكون نشأ من الفعل لزوما وإن لم يقصده ، بل لعل الأقوى
اختصاص الحكم بموضع اليقين ، وهو قتل الصيد بالضرب في الأرض في الحرم سواء قصد
الاستصغار أم لم يقصد ، ورجوع ما عداه إلى الأحكام المقررة.
ثم إن ظاهر النص
والفتوى القتل بالضرب ، وربما احتمل أنه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره ، ولكنه كما
ترى ، نعم ربما كان مقتضى التعليل المزبور وجوب الكفارة أيضا في غير هذا الفرد من
الاستصغار إلا أنه لا جابر له بالنسبة إلى ذلك ، ومن هنا يتجه الجمود على ما فيه
من خصوص الطير وخصوص هذا الفرد من