responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 271

بعد ملاحظة التعليل في الخبر بأن إحدى القيم للإحرام الذي قد سمعت إيجابه في الحمام أو في مطلق الطير الدم ، إلا أنه بعد منع دعوى انصراف خصوص الحمام وجب إرادة الجزاء منها الشامل للدم والقيمة ، وحينئذ فالدم في عبارة من سمعت مثال ، ولا استبعاد في إرادة الجزاء من القيمة ، بل ربما ادعي شيوعه في ذلك ، وأما قوله عليه‌السلام فيه « لاستصغاره إياه » فيحتمل عود الضمير فيه للحرم من حيث الاستخفاف بجاره وللطير ، وحينئذ فينسحب فيما إذا فعله في الحل ، وعن الشهيد في بعض تحقيقاته أن استصغاره يرجع إلى قصده ، فان قصد استصغاره بالحرم لزمه دم وقيمتان إن كان الفعل بالحرم ، وإن كان في غير الحرم فعليه القيمة لا غير ، وإن قصد الاستصغار بالصيد لزمه مطلقا القيمتان سواء كان في الحل أو الحرم ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه من الخروج عن النص بغير دليل ، إذ من الجائز أن تكون العلة استصغار الطير في الحرم ، فلا يتعدى الحكم إلى غير محل الفرض ، بل لعل قوله « وإن قصد الاستصغار بالصيد » إلى آخره إحداث قول ثالث خارج عن مدلول النص وفتوى الأصحاب ، على أنه لم يذكر حكم عدم قصد شي‌ء من الأمرين ، مع أنه أشكل الأقسام ، بل لعله الظاهر من النص ، فان القصد غير محرز عنه ، والاستصغار يمكن أن يكون نشأ من الفعل لزوما وإن لم يقصده ، بل لعل الأقوى اختصاص الحكم بموضع اليقين ، وهو قتل الصيد بالضرب في الأرض في الحرم سواء قصد الاستصغار أم لم يقصد ، ورجوع ما عداه إلى الأحكام المقررة.

ثم إن ظاهر النص والفتوى القتل بالضرب ، وربما احتمل أنه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره ، ولكنه كما ترى ، نعم ربما كان مقتضى التعليل المزبور وجوب الكفارة أيضا في غير هذا الفرد من الاستصغار إلا أنه لا جابر له بالنسبة إلى ذلك ، ومن هنا يتجه الجمود على ما فيه من خصوص الطير وخصوص هذا الفرد من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست