عن المحرم إذا
اضطر إلى ميتة ـ إلى أن قال وذكر ـ انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد
والحرم فان عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة » بحمل
الصدقة فيه بالنسبة إلى القرن والعين على ما ذكر في الخبر السابق ، وبالنسبة إلى
غيره على الأرش ، والله العالم.
ولو اشترك جماعة
في قتل صيد ضمن كل واحد منهم فداء بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
بل المحكي منه صريحا وظاهرا مستفيض كالنصوص ، منها صحيح عبد الرحمن [١] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء ،
قال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن
ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى
تسألوا عنه فتعلموا » وصحيح زرارة وبكير [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في محرمين أصابا صيدا فقال : على كل واحد منهما الفداء »
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكم المزبور ، ومثله الاجتماع في الأكل الذي
تقدم من النصوص ما يدل [٣] عليه أيضا ، مضافا إلى الخبر [٤] الذي رواه
المشايخ الثلاثة « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم
اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال : على كل إنسان منهم فداء » وفي محكي الفقيه
والتهذيب شاة ، بل صرح الفاضل والشهيدان بعدم الفرق في ذلك بين المحرمين والمحلين
والمختلفين ، فيلزم كل منهم حكمه لو كان منفردا ، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم
الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة ، ولو اشتركا فيه في الحل لم يكن على المحل شيء
، وعلى المحرم الفداء
[١] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.