ومن ذلك يظهر لك
أن دعوى معارضة ما سمعته في ترجيح الأول بالمثل ـ باعتبار دعوى جماعة كون ذلك خلاف
مذهب الأكثر من تعين الأرش كما هو مقتضى الأصل بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من
ثبوت ضمان أجزاء الصيد ـ في غير محلها وإن قال ذلك في المدارك والحدائق ، إلا أن
التتبع يشهد بخلافها ، وكذا دعوى زيادة وهن الرواية بفتوى من عرفت من الديلمي
وغيره ممن لا يعمل بالآحاد بخلافها ، مع أنها بمنظر منهم ، بل رواها في الغنية بعد
الفتوى بالأرش ، وهذا مما يوهنها زيادة على ما فيها من الضعف ، إذ لا يخفى عليك أن
إعراض هؤلاء عنها لعدم قرائن دلتهم على صحتها بناء منهم على عدم جواز العمل بخبر
الواحد الصحيح ، وعلى كل حال فالمتجه العمل بها ، ولكن ينبغي الاقتصار على مضمونها
، وفي غير الأرش ، وفي خبر آخر لأبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن محرم كسر قرن ظبي قال : يجب عليه الفداء ، قال
: قلت : فان كسر يده قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة » ولعل المراد بالفداء
فيه الربع الذي في خبره السالف ، وبوجوب الشاة باعتبار أنه لم يره يرعى ولعله هلك
كما عرفت الكلام فيه سابقا ، وحينئذ يكون مؤيدا للمختار ، بل لعل صحيح الحلبي [٢] وخبر عبد الغفار
الجازي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا كذلك ، قال في الأول : « إذا كنت حلالا فقتلت الصيد
في الحل ما بين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو
جرحته تصدقت بصدقة » وقال في الثاني « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
٢٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
٣٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٢ وذيله في الباب ٣٢ منها
الحديث ٢.