responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 267

ومن ذلك يظهر لك أن دعوى معارضة ما سمعته في ترجيح الأول بالمثل ـ باعتبار دعوى جماعة كون ذلك خلاف مذهب الأكثر من تعين الأرش كما هو مقتضى الأصل بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من ثبوت ضمان أجزاء الصيد ـ في غير محلها وإن قال ذلك في المدارك والحدائق ، إلا أن التتبع يشهد بخلافها ، وكذا دعوى زيادة وهن الرواية بفتوى من عرفت من الديلمي وغيره ممن لا يعمل بالآحاد بخلافها ، مع أنها بمنظر منهم ، بل رواها في الغنية بعد الفتوى بالأرش ، وهذا مما يوهنها زيادة على ما فيها من الضعف ، إذ لا يخفى عليك أن إعراض هؤلاء عنها لعدم قرائن دلتهم على صحتها بناء منهم على عدم جواز العمل بخبر الواحد الصحيح ، وعلى كل حال فالمتجه العمل بها ، ولكن ينبغي الاقتصار على مضمونها ، وفي غير الأرش ، وفي‌ خبر آخر لأبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن محرم كسر قرن ظبي قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فان كسر يده قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة » ولعل المراد بالفداء فيه الربع الذي في خبره السالف ، وبوجوب الشاة باعتبار أنه لم يره يرعى ولعله هلك كما عرفت الكلام فيه سابقا ، وحينئذ يكون مؤيدا للمختار ، بل لعل صحيح الحلبي [٢] وخبر عبد الغفار الجازي [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا كذلك ، قال في الأول : « إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة » وقال في الثاني « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ٣٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٣] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٢ وذيله في الباب ٣٢ منها الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست