responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 262

وانصلح فعليه ربع قيمته » وخبره الآخر [١] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله فتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء » وخبر أبي بصير [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه ، قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى قال : عليه ربع ثمنه ».

إلا أنها كما ترى في كسر اليد والرجل خاصة ، ولا صراحة فيها على البراءة فضلا عن انتفاء التعيب ، على أن في الأول والأخير ربع القيمة والثمن ، وفي الثاني ربع الفداء ، لكن يمكن إرجاعه إليها كارجاع ما في النافع من التعبير بذلك إليه أيضا ، بل في الرياض « أن الفداء بنفسه لا يوجب تربيعه بل قيمته ، فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء لا ربع قيمة الصيد كما ربما يتوهم من نحو الصحيحين ، لأن مرجع الضمير المجرور فيها إنما هو الفداء المذكور فيهما بعد الصيد قبيل الضمير لا الصيد ، وإن احتمله لبعده وقرب المرجع الأول ، لكن ظاهر بعض [٣] الأخبار الأخر الرجوع إلى الصيد ، لكنه قاصر السند » وإن كان فيه ما لا يخفى من انسياق ربع قيمة الصيد من النص والفتوى بل كاد يكون صريح ما حكاه في المنتهى عن الشيخ ، وقصور سند بعض الأخبار المزبورة لا ينافي تأكد الظن بإرادة ذلك من الضمير على وجه يكون من الظن بالمراد من اللفظ.

وعلى كل حال فقد عرفت عدم نص الجرح ، ولعله لذا كان المحكي‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٢] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢ وذيله في الباب ٢٨ منها الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست