وانصلح فعليه ربع
قيمته » وخبره الآخر [١] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله فتركه فرعى
الصيد قال : عليه ربع الفداء » وخبر أبي بصير [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على
وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه ، قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى قال : عليه ربع
ثمنه ».
إلا أنها كما ترى
في كسر اليد والرجل خاصة ، ولا صراحة فيها على البراءة فضلا عن انتفاء التعيب ، على
أن في الأول والأخير ربع القيمة والثمن ، وفي الثاني ربع الفداء ، لكن يمكن إرجاعه
إليها كارجاع ما في النافع من التعبير بذلك إليه أيضا ، بل في الرياض « أن الفداء
بنفسه لا يوجب تربيعه بل قيمته ، فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء لا ربع قيمة
الصيد كما ربما يتوهم من نحو الصحيحين ، لأن مرجع الضمير المجرور فيها إنما هو
الفداء المذكور فيهما بعد الصيد قبيل الضمير لا الصيد ، وإن احتمله لبعده وقرب
المرجع الأول ، لكن ظاهر بعض [٣] الأخبار الأخر الرجوع إلى الصيد ، لكنه قاصر السند » وإن
كان فيه ما لا يخفى من انسياق ربع قيمة الصيد من النص والفتوى بل كاد يكون صريح ما
حكاه في المنتهى عن الشيخ ، وقصور سند بعض الأخبار المزبورة لا ينافي تأكد الظن
بإرادة ذلك من الضمير على وجه يكون من الظن بالمراد من اللفظ.
وعلى كل حال فقد
عرفت عدم نص الجرح ، ولعله لذا كان المحكي
[١] الوسائل ـ الباب
٢٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢ وذيله في الباب ٢٨ منها
الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
٢٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.