responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 261

الإجماع عليه ، بل ولا إشكال للأصل السالم عن معارض المعتضد بخبر أبي بصير [١] عن الصادق عليه‌السلام سأله عليه‌السلام « عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال : إن كان مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شي‌ء عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري لعله قد هلك » وعن بعض نسخ التهذيب « وجرح فعرج » وعن بعض آخر كالاستبصار الاقتصار على قوله « فعرج » ولعلها الصواب ، ولعل في قوله « وهو ينظر إليه » إشارة إلى ما ذكرناه من التقييد بالعلم بعدم التأثير لما ستعرفه من الحكم في صورة الشك ، كما أن الظاهر من المتن وغيره بل والنص كون الرامي متحدا فلا يحتاج إلى استثناء حكم الراميين إذا أخطأ أحدهما وأصاب الآخر الذي ستعرفه إنشاء الله.

ولو جرحه ثم رآه سويا صحيحا بلا عيب أو مطلقا ضمن أرشه زمن الجرح كما في القواعد ، لأنها إصابة مضمونة دون الإتلاف ، ولا مقدر لها شرعا وقيل كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والإصباح والسرائر والجامع ربع القيمة بل في النافع ربع الفداء ، لصحيح علي بن جعفر [٢] عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ، فان رآه بعد ان كسر يده أو رجله وقد رعى‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ إلى قوله عليه‌السلام « إذا لم يدر ما صنع الصيد » وأما الذيل فليس في الوسائل وإنما هو من كلام الشيخ ( قده ) في التهذيب بعد ذكر الصحيحة ج ٥ ص ٣٥٩ الرقم ١٢٤٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست