responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 26

ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال كما صرح به الفاضل وغيره ، بل قد سمعت دعوى ظهور عدم الخلاف فيه ، لكن في المدارك « وينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها لإطلاق الخبر » وفيه أن المراد من « بكرة » في الخبر المزبور طلوع الشمس كما اعترف به في كشف اللثام ومحكي السرائر لا طلوع الفجر ، ولو لما عرفت من تحديد الرمي بما بين طلوع الشمس الى غروبها الشامل للأداء والقضاء ، وأن الرمي في غيره لذوي الأعذار ، بل عن المنتهى التصريح بمساواة القضاء للأداء في ذلك ، فلا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى مراعاته ، وفي المسالك في بعض الأخبار دلالة عليه.

ولو فاته جمرة وجهل تعينها أعاد على الثلاث مرتبا ، لإمكان كونها الأولى فتبطل الأخيرتان ، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهل تعينها ، ولو فاته دون الأربع من جمرة وجهل تعينها كرره على الثلاث ولا يجب الترتيب هنا ، لأن الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة ، كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس ، ولو فاته من كل جمرة واحدة أو ثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتمدد الفائت ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتبا لجواز التعدد ، ولو كان الفائت أربعا استأنف ، والله العالم.

ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى مع بقاء أيام التشريق التي هي زمان الرمي بلا خلاف أجده ، لحسن ابن عمار [١]


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست