لا ينبغي له أكله
وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة » ومرفوع محمد بن يحيى [١] « عن رجل أكل من
لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة » وصحيح علي بن جعفر [٢] سأل أخاه عليهالسلام « عن قوم اشتروا
ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال على كل من أكل منهم فداء صيد ، على
كل انسان منهم على حدته » وخبر يوسف الطاطري [٣] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام صيد أكله قوم محرمون قال : عليهم شاة شاة ، وليس على
الذابح إلا شاة ».
بل ربما استدل
بالنصوص الدالة على تضاعف الفداء بالجناية والأكل ، منها مرسلة ابن أبي عمير [٤] التي هي كالصحيحة
عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه قال :
إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه » ونحوها روايته الأخرى [٥] وفيها « قلت أيأكله؟
قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به قال
: يدفنه » ومنها خبر الحرث بن المغيرة [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال : عليه لكل
بيضة دم ، وعليه ثمنها أو سدسها ـ إلى أن قال ـ إن الدماء لزمته لأكله ، والجزاء
لزمه لأخذ بيض حمام الحرم » وإن كان لا يخلو من نظر.
نعم قد يستدل بصحيح
أبان بن تغلب [٧] سأله عليهالسلام « عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال :
عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة
[١] الوسائل ـ الباب
٥٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
٥٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
٥٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.