responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 257

لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة » ومرفوع محمد بن يحيى [١] « عن رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة » وصحيح علي بن جعفر [٢] سأل أخاه عليه‌السلام « عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال على كل من أكل منهم فداء صيد ، على كل انسان منهم على حدته » وخبر يوسف الطاطري [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام صيد أكله قوم محرمون قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذابح إلا شاة ».

بل ربما استدل بالنصوص الدالة على تضاعف الفداء بالجناية والأكل ، منها‌ مرسلة ابن أبي عمير [٤] التي هي كالصحيحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت له المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه » ونحوها‌ روايته الأخرى [٥] وفيها « قلت أيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به قال : يدفنه » ومنها‌ خبر الحرث بن المغيرة [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها أو سدسها ـ إلى أن قال ـ إن الدماء لزمته لأكله ، والجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم » وإن كان لا يخلو من نظر.

نعم قد يستدل بصحيح أبان بن تغلب [٧] سأله عليه‌السلام « عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة‌


[١] الوسائل ـ الباب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

[٧] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست