ومحكي الإرشاد
يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل وهو الوجه عند المصنف وفاقا لمن عرفت ، قيل للأصل وقول
الصادق عليهالسلام في موثق ابن عمار [١] « وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان
منهم قيمته ، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك » وحسن منصور بن حازم أو صحيحه [٢] عنه عليهالسلام أيضا قال له : «
أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا ، قال : فأي شيء
تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه ».
ولكن فيه أن الأصل
لا موقع له بعد العلم بوجوب شيء عليه بذلك إما الفداء أو القيمة ، وربما زادت
القيمة على الفداء أو ساوت أو نقصت ، ومع التسليم يجب الخروج عنه بما دل على الأول
من النصوص المعتضدة بما سمعت من الشهرة ، منها المعتبرة المستفيضة [٣] التي فيها الصحيح
والموثق وغيرهما الآتية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنه يأكله
ويفديه ، ومنها صحيح أبي عبيدة [٤] الآتي المشهور في مسألة ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام
فأكله المحرم ، فإنه سأله « عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فقال : على
الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قال : وما عليهما قال : على المحل
جزاء قيمة البيض ، لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة » ومنها صحيح زرارة [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « من أكل طعاما
[١] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.