القيمة ، فتجب ،
والواجب أصالة هو الجزاء وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف لأنه وقت الوجوب ،
والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الإتلاف ، لأنه محل الوجوب ، وفي
قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج ، وبمكة إن كانت في إحرام
العمرة ، لأنهما محل الذبح ، وربما كان لمسألة ضمان المثلي بمثله ـ فان تعذر
فقيمته ، ولضمان القيمي بقيمته وقت الإتلاف أو وقت الأداء أو غير ذلك ـ مدخلية في
الجملة لما هنا ، والله العالم.
الثالث إذا قتل
ماخضا مما له مثل من النعم يخرج ماخضا بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ
والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، لشمول معنى المماثلة لذلك ، نعم عن الشافعي لا يذبح
الحامل من الفداء ، لأن فضيلتها لتوقع الولد ، وقال : يضمنها بقيمة مثلها ، لأن
قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم ، وفيه أنه عدول عن المثل مع إمكانه ، ولا وجه له ،
كما لا عبرة بالقيمة مع إمكان المثل ، وربما أشعر نسبة ذلك إلى الشيخ في محكي
التحرير والمنتهى بنوع توقف فيه ، بل في المدارك احتمال إجزاء غير الماخض قويا
لعدم تأثير هذه الصفة في زيادة اللحم ، بل ربما اقتضت نقصه ، فلا يعتبر وجودها
كاللون ولكنه في غير محله.
ولو تعذر يقوم
الجزاء ماخضا لأنه هو المثل المتعذر الذي بتعذره ينتقل إلى قيمته ، هذا ، ولكن في
التحرير والتذكرة والمنتهى أنه لو أخرج عن الحامل حائلا ففي الإجزاء نظر ، لانتفاء
المماثلة ، ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا ، فلا يشترط كاللون
والعيب ، وكأن هذا التوقف مبني على التوقف في أصل وجوب فداء الماخض بمثلها الذي قد
عرفت أني لم أجد فيه خلافا بيننا ، وإلا فلا وجه له ، وفي الدروس « لو لم تزد قيمة
الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر » وفيه أن عدم اعتباره