responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 252

القيمة ، فتجب ، والواجب أصالة هو الجزاء وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف لأنه وقت الوجوب ، والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الإتلاف ، لأنه محل الوجوب ، وفي قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج ، وبمكة إن كانت في إحرام العمرة ، لأنهما محل الذبح ، وربما كان لمسألة ضمان المثلي بمثله ـ فان تعذر فقيمته ، ولضمان القيمي بقيمته وقت الإتلاف أو وقت الأداء أو غير ذلك ـ مدخلية في الجملة لما هنا ، والله العالم.

الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل من النعم يخرج ماخضا بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، لشمول معنى المماثلة لذلك ، نعم عن الشافعي لا يذبح الحامل من الفداء ، لأن فضيلتها لتوقع الولد ، وقال : يضمنها بقيمة مثلها ، لأن قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم ، وفيه أنه عدول عن المثل مع إمكانه ، ولا وجه له ، كما لا عبرة بالقيمة مع إمكان المثل ، وربما أشعر نسبة ذلك إلى الشيخ في محكي التحرير والمنتهى بنوع توقف فيه ، بل في المدارك احتمال إجزاء غير الماخض قويا لعدم تأثير هذه الصفة في زيادة اللحم ، بل ربما اقتضت نقصه ، فلا يعتبر وجودها كاللون ولكنه في غير محله.

ولو تعذر يقوم الجزاء ماخضا لأنه هو المثل المتعذر الذي بتعذره ينتقل إلى قيمته ، هذا ، ولكن في التحرير والتذكرة والمنتهى أنه لو أخرج عن الحامل حائلا ففي الإجزاء نظر ، لانتفاء المماثلة ، ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا ، فلا يشترط كاللون والعيب ، وكأن هذا التوقف مبني على التوقف في أصل وجوب فداء الماخض بمثلها الذي قد عرفت أني لم أجد فيه خلافا بيننا ، وإلا فلا وجه له ، وفي الدروس « لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر » وفيه أن عدم اعتباره‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست