responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 247

عيسى أو صحيحه [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما » ونحوه خبر ابن مسلم [٢] عنه عليه‌السلام أيضا بناء على إرادة الكف من إطعام الطعام مكانه إذ هو أقل مقدر منه أو لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء [٣] « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » ولكنه في القتل ، وأولى منه بذلك‌ خبر ابن مسكان عن الحلبي [٤] قال : « حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام » لكن‌ صحيح ابن عمار [٥] سأل الصادق عليه‌السلام « عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال : لا شي‌ء عليه ولا يعود » ظاهر في عدم الكفارة ، اللهم إلا أن يخصص بما عدا الكف أو يحمل على غير التعمد ، بل قيل إنه ظاهره ، وأنه يعضده‌ قوله عليه‌السلام في صحيحه [٦] أيضا « لا شي‌ء في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » بل ربما احتملا معا إرادة عدم العقاب عليه وعدم الكفارة المعينة ، كما أن‌ خبر مرة مولى خالد [٧] أنه سأله « عن المحرم يلقي القملة فقال : ألقوها أبعدها الله تعالى غير محمودة ولا مفقودة » لا ينافي التكفير ، إذ أقصاه الرخصة في إلقائها مع إيذائها وإن وجبت الكفارة حينئذ ، وقد يجمع بين النصوص بكون الكفارة في ذلك على الندب ، خصوصا مع صحة سند النافي لها ، وضعف المثبت لها ، فلا يصلح لإثبات الوجوب ، ولكنه مناف للاحتياط ، خصوصا بعد العمل بظاهر الأمر ممن عرفت ، بل في المسالك وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهور خلافا للشيخ في المبسوط حيث جوز قتلها وأوجب الفداء‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٦.

[٧] الوسائل ـ الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست