responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 24

الأدلة سابقا خلافه ، وكونه المعهود في العمل للعادة لا يقتضي الاعتبار خصوصا بعد ما سمعته من النصوص ، والله العالم.

ولو نسي رمي يوم أو تركه عمدا قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر بلا خلاف أجده بيننا في أصل وجوب القضاء ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى‌ صحيح معاوية [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت له : الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال : يعود ويرمى الوسطى ثم جمرة العقبة وإن كان من الغد » نعم عن الشافعي قول بالسقوط ، وآخر بأنه في الغد أداء ، وكذا من فاته رمى يومين قضاهما في الثالث مقدما للأول على الثاني ويختم بالأداء ، وفيما تسمعه من حسن عمار [٢] الفصل بين كل رميين ساعة ، وإن فاته يوم النحر قضاه بعده ، ولا شي‌ء عليه غير القضاء عندنا في جميع الصور للأصل.

وأما الترتيب فلا خلاف أجده فيه أيضا بل في المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الخلاف الإجماع عليه ، مضافا الى ما قيل من تقدم سببه والاحتياط ، وإن كان فيه ما فيه ، وصحيح ابن سنان [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢ عن معاوية بن عمار وهو الصحيح كما يأتي في ص ٢٦.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث ٢ ولكن الصدوق ( قده ) رواه عن عبد الله بن سنان أيضا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست