الحرم وهو محرم
قال : عليه حمل » وخبر عبد الله بن سنان [١] عنه عليهالسلام أيضا قال : « سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير
حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فان
كان محرما فشاة عن كل طير » وخبره الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « سمعته يقول : في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من
ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير » وخبره
الثالث [٣] عنه عليهالسلام أيضا أنه قال « في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ،
فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » وخبر سليمان بن خالد [٤] « قلت له أيضا
رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وأن
عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » إلى
غير ذلك من النصوص التي لا ريب في إرادة الحمام من الطير في خبري ابن سنان الأولين
منها بل لا يبعد ذلك في غيرهما أيضا وإن لم يكن تعارض ، بل لما عرفته من عدم
العنوان في كلام الأصحاب إلا الحمام.
إلا أنه مع ذلك
كله قال في محكي المقنعة : « إن على المحرم في الحمامة درهما » لكن ذكر أن المحرم
إذا صار في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صار في الحرم كان عليه الفداء ، والقيمة
مضاعفة ، وأن في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الآتي فيمكن أن لا يكون مخالفا ،
وفي محكي المراسم « أن مما لا دم فيه الحمام ففي كل حمامة درهم » ولم يذكر مما فيه
الدم إلا تنفير حمام الحرم ، وذكر أن في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة
، وعلى المحرم في الحل الفداء ، وعلى المحل في الحرم القيمة ، وعن جمل العلم
والعمل « أن على المحرم في الحمامة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١.