responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 212

أخاه عليه‌السلام « عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر » بناء على كون المراد منه الكامل في الأجزاء كما أنه يراد من إطلاق خبر سليمان ما إذا كان فيه فراخ تحرك للصحيح المزبور وما سمعته من الإجماع المحكي ، أو أن المراد من البعير في الصحيح البكر كما سمعت ، والتعبير في المتن والنص بالجمع باعتبار فرض المكسور البيض لا البيضة ، ولذا قال المصنف « لكل واحدة واحد » لكن عن النهاية والمبسوط والتحرير والمختلف والتذكرة والمنتهى التعبير بأن في كل بيضة بكارة من الإبل ، ولعل المراد بكرة ، أو أن المراد في البيض البكارة ، وإلا فلا وجه له كما هو واضح.

وفي كسره أي البيض قبل التحرك ومع عدم فرخ فيه إرسال فحولة الإبل وإن زادت على عدد البيض في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي وفاقا للمشهور ، بل في المدارك الإجماع عليه ، ويدل عليه‌ صحيح الكناني [١] عن الصادق عليه‌السلام أنه قال في حديث « في رجل أوطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم قال : قضى فيه علي عليه‌السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة » ونحوه‌ صحيحه الآخر [٢] مع زيادة قول الصادق عليه‌السلام فيه : « ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه » والمرسل [٣] الذي رواه الشيخان في التهذيب والمقنعة « أن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال له يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطأت ناقتي بيض نعام فكسرته هل علي كفارة؟ فقال له : امض فاسأل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست