responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 207

ما سمعت ، ولكن فيها الأمر بذلك بعد العجز عن الصدقة كما عن جماعة إلا أنها محمولة على ما ذكرناه من التفصيل كما سمعته في البدنة وفاقا للأكثر ، بلى عن الغنية الإجماع عليه ، وبذلك يرجح هذا الجمع بينها على غيره كما عرفته مفصلا ، بل عرفت أيضا جملة من الفروع التي لا يخفى جريانها في المقام ، منها البحث في الاكتفاء في الصغير بمماثله ، فلاحظ ، وعن ابن حمزة عدم إثبات بدل لغداء الحمار ، ولكن عموم النصوص وخصوصها والفتاوى حجة عليه والله العالم.

الثالث في قتل الظبي شاة بلا خلاف أجده فيه كما عن ابن زهرة الاعتراف به ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة ، بل ظاهر الآية [١] والمعتبرة المستفيضة منها‌ خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليه‌السلام « قلت فإن أصاب ظبيا قال : عليه شاة ، قلت : فان لم يقدر قال : فإطعام عشرة مساكين ، فان لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام » ومنها‌ قوله عليه‌السلام أيضا في خبر سليمان بن خالد [٣] « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » إلى غير ذلك من النصوص التي لا فرق فيها بين الضأن والمعز والذكر والأنثى ومع العجز تقوم الشاة ويفض ثمنها على البر أو غيره على حسبما عرفت ويتصدق به لكل مسكين مدان أو مد على البحث السابق ولا يلزم ما زاد عن عشرة إجماعا محكيا عن الخلاف ، مضافا إلى الأصل وخلو النصوص التي منها ما سمعته من خبر أبي بصير ،


[١] سورة المائدة ـ الآية ٩٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست