responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 205

عن الأكثر بل لعله المشهور ، بل عن المبسوط نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالإجماع عليه ، وحينئذ فإطلاق الآية وخبر العياشي [١] منزل على ذلك ، لا أن المراد من النصوص الندب ومن الآية التخيير كما عن الفاضل في جملة من كتبه ، بل ربما حكي عن ابن إدريس وعن الشيخ في الجمل والخلاف وإن كنا لم نتحققه ، فالأول مع كونه أحوط وأشهر أظهر ، نعم قد يقوى عدم اعتبار التتابع في الصوم منها ، للإطلاق وحصر التتابع في غيرها في‌ صحيح سلمان بن جعفر الجعفري [٢] قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة اليمين » خلافا للمحكي عن المفيد والمرتضى وسلار فأوجبوه لظهور الكتاب والسنة والفتاوى في أنه كفارة والأصل فيها اعتبار التتابع ، وفيه منع ، وإن كان أحوط ، والله العالم.

الثاني بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية وفاقا للمشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل لا أجد خلافا في الأول منهما ، للنصوص [٣] التي سمعت جملة منها المعتضدة بالمماثلة المستفادة من الكتاب والإجماع المحكي وغير ذلك ، بل والثاني إلا ما عن الصدوق من وجوب بدنة فيه ، وربما حكي عن الشيخين ، ولم نتحققه ، لبعض [٤] المعتبرة السابقة‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨ عن سليمان بن جعفر الجعفري.

[٣] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد والباب ٢ منها الحديث ١٠ والباب ٣ منها أيضا.

[٤] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست