المراد بالعدل في
الكتاب ، ولعله لذا كان ظاهر غير من سمعت ذلك ، بل هو المحكي عن صريح الغنية
والكافي والتذكرة والمنتهى والتحرير ، وهو الأقوى ، نعم لو انكسر نصف الصاع أو
المد على القولين صام عنه يوما كما صرح به الفاضل أيضا وغيره ، بل في محكي التذكرة
والمنتهى لا نعلم فيه خلافا ، لأن صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير ممكن ، لشغل
الذمة ، فيجب كمال اليوم ، وإن كان فيه أن المتجه السقوط ، لاشتراط صوم اليوم
بإطعام المسكين ، وهو منتف ، فالعمدة ما ذكره من عدم علم الخلاف إن كان مراده
الإجماع ، وإلا كان محلا للنظر بل المنع أيضا ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
فان عجز عن صوم
الستين مثلا صام ثمانية عشر يوما كما صرح به غير واحد ، بل هو المشهور ، لما سمعته
من النصوص التي هي وإن لم يكن فيها اشتراط العجز المزبور ـ بل أطلقت صومها عند
العجز عن الصدقة ، بل عن الحسن والصدوق التعبير بمضمونها ـ إلا أنه بالحمل على
العجز عن عدل أمداد الطعام يحصل الجمع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية
المطابقة لسائر الكفارات وما سمعته من الشهرة ، وبذلك يرجح على احتمال الجمع بحمل
الأولى على الفضل والثانية على الاجزاء كما في غير المقام الذي يحصل فيه التعارض
بين الأقل والأكثر ، على أن الجمع الأول من باب التقييد والثاني من المجاز ،
والأول أرجح ، بل قيل مع فرض تساوي احتمالي الجمع يجب الأخذ بما تحصل به البراءة
اليقينية ، للإجماع على ثبوت اشتغال الذمة بشيء من الصوم في الجملة بعد العجز عن
الصدقة ، وإن كان فيه ما لا يخفى من أن المتجه في مثله الاجتزاء بالأقل مع نفي
الزائد بالأصل ، اللهم إلا أن يدعى أن الأقل هنا لا تحصل به براءة عن التكليف حتى
عن نفسه إلا مع إكمال الستين ، فهو حينئذ كركعات الصلاة ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة
كونه كالديون