responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 201

وفقه القرآن أنه المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما سمعته من خبر الزهري [١] وصحيح أبي عبيدة [٢] وصحيح ابن مسلم [٣] نعم عن الخلاف أنه يصوم عن كل مد يوما ، وهو مبني على إعطاء المسكين مدا ، ويوافقه‌ قول الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن بكير [٤] « بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، ثم إنه يصوم إلى أن يتم شهرين ، فإذا ازدادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه » وحينئذ فالمدار في عدد الأيام التي تصام على عدد الأمداد أو نصف الصاع على القولين كما أومى إليه في‌ صحيح ابن مسلم [٥] « فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوما ».

نعم لو فرض زيادتها على الستين كما لو كانت أربعين صاعا مثلا فإنها زائدة على كل حال لم تجب غير الستين كما سمعته في مرسل ابن بكير ، بل صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل ومعلومية كون الستين منتهى الكفارة صوما وإطعاما ، أما لو نقص عن الستين كما لو كان خمسة وعشرين صاعا بناء على كون المدين إطعام المسكين ففي قواعد الفاضل الأقرب الصوم ستين بل ، هو مقتضى إطلاق محكي المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما ، قيل للاحتياط لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام ، ولا يعلم أن عدلهما يتناول ما دون الستين ، وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة ما سمعته من النصوص الدالة على كون الصوم بمقدار نصف الصاع أو المد ، ومنه يعلم أنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥ مع زيادة في الحديث في الجواهر.

[٥] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست