responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 20

وكيف كان فـ ( لا يجوز ان يرمي ليلا ) لما عرفت إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد بلا خلاف أجده فيه ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [١] : « لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل » وفي‌ موثق سماعة [٢] « ورخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا » وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم [٣] « في الخائف لا بأس أن يرمي الجمار بالليل ويفيض بالليل » وسأله عليه‌السلام أبو بصير [٤] أيضا « عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال : الحاطب والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل الى الجمار ، فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر » وفي‌ خبر أبي بصير الآخر [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرعاة الإبل إذا جاؤا بالليل أن يرموا ».

ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى كما اعترف به في كشف اللثام ، ولكن في المدارك « والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من الترك أو التأخير ، وربما كان في إطلاق بعض [٦] الروايات المتقدمة دلالة عليه » قلت : هو العمدة وإلا فسابقه مجرد اعتبار ، بل ظاهر النصوص المزبورة ذلك وإن لم يعلم حاله فيما يأتي من الليالي ، والله العالم.

ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل الترتيب وإلا فلا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض إلا‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٧.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست