responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 199

أبا جعفر عليه‌السلام يقول : يحكم به ذوا عدل منكم ، قال : ذلك رسول الله والامام من بعده صلوات الله عليهما ، فإذا حكم به الامام فحسبك » وفيه‌ عن محمد بن مسلم [١] عنه عليه‌السلام في الآية « يعني رجلا واحدا يعني الإمام عليه‌السلام ».

فإذا عرفت ذلك يمكن أن يكون المراد من ذوا عدل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والامام عليه‌السلام على معنى الاجتزاء بحكم أحدهما ، وأن المراد من الحكم بيان المثل للمقتول من الصيد ، وهو حينئذ ما ذكره الفقهاء في كتبهم من الخمسة أو العشرة ، فتكون الآية دليلا على اعتبار النص الشرعي في المثلية ، لأنه منوط بنظر العدلين من سائر الناس كما توهمه بعض العامة ، حتى أنه جعل الآية من الأدلة على جواز القياس ، وفي دعائم الإسلام [٢] بعد أن ذكر الآية ذو عدل قال : « هكذا يقرؤها أهل البيت عليهم‌السلام ذو عدل على الواحد ، وهو الامام عليه‌السلام أو من أقامه الامام ، وقد روينا أن رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقة يفتي الناس وحوله أصحابه ، فقال : يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا؟ قال : عليه الكفارة ، قال : ومن يحكم عليه بها؟ قال أبو حنيفة ( ذَوا عَدْلٍ ) كما قال الله تعالى ، قال الرجل : فان اختلفا قال أبو حنيفة : يتوقف عن الحكم حتى يتفقا ، قال الرجل : فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك ، فلم يحر أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال : مسألة رافضي » وفي قوله « يتوقف عن الحكم » إبطال للحكم ، لأنا لم نجدهم اتفقوا على شي‌ء من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون ، ولما علم أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة ، لأنهما‌


[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٤ سورة المائدة الرقم ١٩٨.

[٢] دعائم الإسلام ـ ج ١ ص ٣٠٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست