أبا جعفر عليهالسلام يقول : يحكم به
ذوا عدل منكم ، قال : ذلك رسول الله والامام من بعده صلوات الله عليهما ، فإذا حكم
به الامام فحسبك » وفيه عن محمد بن مسلم [١] عنه عليهالسلام في الآية « يعني رجلا واحدا يعني الإمام عليهالسلام ».
فإذا عرفت ذلك
يمكن أن يكون المراد من ذوا عدل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والامام عليهالسلام على معنى الاجتزاء بحكم أحدهما ، وأن المراد من الحكم بيان
المثل للمقتول من الصيد ، وهو حينئذ ما ذكره الفقهاء في كتبهم من الخمسة أو العشرة
، فتكون الآية دليلا على اعتبار النص الشرعي في المثلية ، لأنه منوط بنظر العدلين
من سائر الناس كما توهمه بعض العامة ، حتى أنه جعل الآية من الأدلة على جواز
القياس ، وفي دعائم الإسلام [٢] بعد أن ذكر الآية ذو عدل قال : « هكذا يقرؤها أهل البيت عليهمالسلام ذو عدل على
الواحد ، وهو الامام عليهالسلام أو من أقامه الامام ، وقد روينا أن رجلا من أصحاب أبي عبد
الله عليهالسلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقة يفتي الناس وحوله أصحابه ، فقال : يا أبا
حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا؟ قال : عليه الكفارة ، قال : ومن يحكم عليه بها؟
قال أبو حنيفة ( ذَوا عَدْلٍ ) كما قال الله
تعالى ، قال الرجل : فان اختلفا قال أبو حنيفة : يتوقف عن الحكم حتى يتفقا ، قال
الرجل : فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر وتحكم في
الدماء والفروج والأموال برأيك ، فلم يحر أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه
فقال : مسألة رافضي » وفي قوله « يتوقف عن الحكم » إبطال للحكم ، لأنا لم نجدهم
اتفقوا على شيء من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون ، ولما علم أصحاب أبي حنيفة
بفساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة ، لأنهما
[١] تفسير العياشي ج
١ ص ٣٤٤ سورة المائدة الرقم ١٩٨.