responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 197

الاحتمالات عند الفاضل وضع قيمة عادلة عند ثقة ليشتريه إذا وجده إذا أراد الرجوع ، وإلا أبقاها عنده مترقبا لوجوده ، لعدم صدق العجز مع القدرة على القيمة وعدم فورية الإخراج ، ثم أقواها شراء غيره من الطعام ، وحينئذ ففي الاكتفاء بالستين مسكينا لو زاد إشكال ، فإن تعدد احتمل التخيير ، والأقرب إليه ، ثم يحتمل الانتقال إلى الصوم ، قلت : قد يقال إن الأخير أقواها ، لصدق عدم القدرة عليه مع رجحان المسارعة ، ثم قال : « والأولى إلحاق المعدل بالزكاة أي المعزولة في عدم الضمان بالتلف بغير تفريط لإتيانه بالواجب ، وأصالة البراءة من الإخراج ثانيا ونفي الحرج » وفيه أن الأقوى عدم الإلحاق ، لعدم الدليل بعد وضوح الفرق بين الزكاة التي هي في العين والغداء الذي هو في الذمة.

بقي شي‌ء ، وهو أن ظاهر الآية اعتبار حكم العدلين في مثلية الجزاء ، ومن هنا قال الطبرسي في جامع الجوامع والمقداد في آيات الأحكام : « يحكم به رجلان عدلان فقيهان » وكذلك في الوجيز ، وحكاه في مجمع البيان عن ابن عباس ، إلا أني لم أجد له أثرا في كلام الفقهاء ، ولذا قال الأردبيلي في آيات الأحكام : « إن اعتبار التعدد ينافي اعتبار الحكم إذ ليس بعد شهادة العدلين شي‌ء إلا ما جاء من الحلف في دعوى الدين على الميت ، فلا يبعد إرادة الشهادة من الحكم في الآية » قلت : ولكن فيه أنه لا أثر في كتب الفروع لاعتبار شهادة العدلين في المثلية أيضا إلا ما تسمعه في آخر الكفارات ضرورة أن المنصوص حكمه ما جاء في النص وغير المنصوص حكمه ضمان القيمة ، وذلك كله يشهد لكون القراءة ذو عدل ، كما في الصافي‌ عن المجمع عن الباقر والصادق عليهما‌السلام ، قال « وفي الكافي والعياشي عن الباقر عليه‌السلام [١]


[١] الكافي ج ٤ ص ٣٩٧ ـ باب النوادر من أبواب الصيد من كتاب الحج الحديث ٥ وتفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٣ سورة المائدة الرقم ١٩٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست