الفقراء هنا ، إذ
هو تفريق للموجود ، بخلاف غيره فإنه دفع ممن عليه الكفارة فلا بأس باستحباب دفعه
للمدين بخلاف ما هنا ، ومن هنا يمكن ترجيح نصوص المدين بالفتاوى ، وفي كشف اللثام
احتمال الجمع بينها باختلاف القيمة ، فإن وفت بمدين تصدق بهما ، وإلا فبمد على كل
أو على البعض ، ولكن لا أعرف به قائلا بالتنصيص ، ويحتمله كلام من أطلق إطعام
الستين ، وفيه ما لا يخفى من عدم شاهد له ، مضافا إلى ما اعترف به من عدم القائل.
وأما عدم وجوب
الزائد ولا إكمال الناقص فلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع على الأول ،
مضافا إلى ما سمعته من النصوص الدالة على الحكمين التي لا ينافيها إطلاق غيرهما من
النصوص إطعام الستين بعد تنزيله على ذلك ، بل لعله كذلك أيضا في كلام من أطلق
كالمفيد وابني بابويه وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار على ما حكي عنهم ، نعم عن أبي
الصلاح وابن زهرة إطلاق أن من لم يجد البدنة تصدق بثمنها ، كقول أبي جعفر عليهالسلام لمحمد بن مسلم [١] في الصحيح « عدل
الهدي ما بلغ يتصدق به » ويمكن تنزيله على إرادة الصدقة به على الوجه المزبور ، بل
يمكن تنزيل إطلاقهما أيضا على ذلك وإلا كان لا دليل له ، نحو المحكي عن الحلبيين
أيضا من الانتقال إلى الصوم مع العجز عنها ، بل هو مناف للكتاب والسنة والإجماع ،
ومن هنا يمكن حمله على إرادة العجز عنها عينا وقيمة ، وإلا كان واضح البطلان ، كما
أن خبر داود الرقي [٢] عن الصادق عليهالسلام « فيمن عليه بدنة
واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » لا
عامل به هنا وإن حكي عن المقنع والجامع الفتوى بمضمونه ، لكنهما وافقا المشهور في
المقام.
ولو فقد العاجز عن
البدنة مثلا البر وقلنا بتعينه دون قيمته فأقوى
[١] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.