فاصطاد النساء
قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا به مكة فدخل
أبو بصير على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبره فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير
تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته » بل نحوه غيره [١] في إطعام طير
الحرم وسقيه إذا كان منتوف الجناح ، فإذا استوى خلى عنه ، وإن كان مسافرا أودعه عند
أمين ، ودفع إليه ما يحتاج من الطعام حتى يستوي جناحاه فيتخلى عنه ، بل والروايات
الدالة [٢] على عدم جواز التعرض لطير الحرم فضلا عن قوله تعالى [٣]( وَمَنْ
دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) على أن الصحيح [٤] المزبور بعد الإغضاء عن المناقشة في صحته كما في كشف
اللثام مختص بالقماري ، ولا صراحة فيه بالجواز ، بل قيل ولا ظهور ، بل عن ظاهر
الشيخ في التهذيب وغيره دلالته على التحريم ، ولعله لدوران الأمر فيه بين إبقاء
لفظ « لا أحب » على ظاهره من الكراهة وتخصيص الشيء المنفي في سياق النفي بخصوص
القماري والدباسي أيضا ، وبين إبقاء العموم بحاله وصرف « لا أحب » عن ظاهره إلى
التحريم أو الأعم منه والكراهة ، والأول خلاف التحقيق وإن كان التخصيص أولى من
المجاز بناء على اختصاص الأولوية بالتخصيص المقبول ، وهو ما بقي من العام بعده
أكثر أفراده ، وليس هنا كذلك ، فاختيار الثاني لازم ، هذا إن سلم ظهور لفظ « لا
أحب » في الكراهة وإلا فهو أعم منها ومن الحرمة لغة ، لكن مقتضى هذا عدم دلالته
على الحرمة أيضا ، بل تكون الرواية حينئذ مجملة لا تصلح حجة لأحد القولين ولكن
الأصل
[١] الوسائل ـ الباب
١٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ و ٢ و ١٣.