responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 185

يذكره ـ لم أعرف له دليلا معتبرا وإن قيل كان القول بالتمر لكونه من الطعام وأنه ليس خيرا من الجراد ، إلا أنه كما ترى ، اللهم إلا أن يقال إن‌ قوله عليه‌السلام « يطعم شيئا من طعام » ظاهر فيما يتناوله ، بل من ذلك يعرف ما في زيادة « وشبهه » في القواعد كما سمعت بناء على كون المراد به التمر والزبيب وغيرهما ، وكذا ما قيل كان إيجاب الشاة لكثيرة للحمل على الجراد.

نعم قد يقال إن إيجاب المد والصاع بضم فداء بعضه إلى بعض مع أنه كما ترى أيضا ، فالوجه الاقتصار على النصوص المستفاد منها أنه ليس من الصيد ، كما هو مقتضى العرف أيضا ، وإلا لتساوى خطأه وعمده ، بل قيل إن موردها كبعض العبارات الزنبور المتحد ، فالمتعدد والكثير خال عن النص ، فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل ، ويحتمل إلحاقها بالواحد في كفارته إن لم يثبت بالأصل الزيادة عليها ، قلت : لعل المنساق تعددها بقدر كل واحد ، كما أنه قد يقال بانسياق الندب منها إن لم يكن إجماع ، لكن هي متفقة على شي‌ء من الطعام لا مطلق الصدقة بكف من طعام كما هو ظاهر المتن ، اللهم إلا أن يريد الصدقة بطعام ولو بكف منه ، ولعل التقدير بها لأنه أقل ما ينتفع به الفقير ، وأقل ما قدر به ذلك من الطعام في غيرها ، مضافا إلى ما سمعته من المرسل عن الصادق عليه‌السلام والى الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام وإلى خبر الدعائم ، لكن في المسالك اكتفى بالأقل للإطلاق ، هذا ، ولا دلالة في المتن على المنع في صورة الخطأ وإن عقبه بذكر الكفارة لإرادة ذكر ما في النصوص ، وللفرق بينه وبين الصيد الذي تترتب الكفارة على خطأه وعمده.

ويجوز شراء القماري جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام ، والقمرة بالضم لون الخضرة أو الحمرة فيه كدرة والدباسي جمع أدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة ، ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر وإخراجهما‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست