responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 184

الأصل وينزل الخبران مع ضعفهما على ما إذا أراده أو خاف منه ، فإنه لا إشكال ولا خلاف في الجواز حينئذ ، بل الظاهر سقوط الكفارة كما صرح به بعضهم للأصل بعد دعوى انسياق نصوصها لغير الفرض ، وإن كان يحتمل ثبوتها للإطلاق الذي لا ينافيه الرخصة في القتل ، فتأمل.

وكذا من النصوص المزبورة مع الأصل يعلم أنه لا كفارة في قتله خطأ وكأنه لا خلاف فيه وإن حكي عن جماعة إطلاق التكفير ، كما أن منها يعلم الوجه في الجملة أيضا في قوله وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام وفي القواعد ومحكي المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة والمهذب والجامع التكفير بكف من طعام ، كما عن الفقه المنسوب [١] إلى الرضا عليه‌السلام ، وفي دعائم الإسلام [٢] عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام « من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فان لم يتعمد ذلك فلا شي‌ء عليه فيه ، وإن تعمده أطعم كفا من طعام ، وكذلك النمل والذر والبعوض والقراد والقمل » ولعله إليه أشار في كشف اللثام بقوله : وفي بعض الكتب إرساله عن الصادق وفي الأول منها زيادة « وشبهه » وفي النافع التكفير بشي‌ء من الطعام نحو ما سمعته في النصوص ، وعن النهاية التكفير بشي‌ء ، ويمكن ولو على بعد إرجاعها أجمع عدا ما في المتن إلى ما في النصوص ، نعم ما في السرائر وكذا التلخيص ـ من التكفير بتمرة ، بل عن الأخير والغنية والمهذب « في الكثير منه شاة » وعن الكافي « فإن قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة » وعن المقنعة تصدق بتمرة ، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر » ونحوه عن جمل العلم والعمل ، وعن التحرير « هو حسن » ونحوه عن المراسم إلا في مد من طعام ، فلم‌


[١] المستدرك ـ وسائل ـ الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٢] المستدرك ـ وسائل ـ الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست