فيها ضعف مشيرا
بذلك إلى خبر أبي سعيد المكاري [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه » وهو ـ مع
ضعفه واختصاصه بالحرم ، ولذا اقتصر عليه في الدروس محلا كان أو محرما ـ خال عن
التقييد بعدم الإرادة وإن قيده الشيخ بذلك جمعا بينه وبين غيره المجوز لقتله مع
الإرادة ، وفيه أنه لا تنافي بينها وبين الجواز وإن وافقه على ذلك القاضي وابن
حمزة وغيرهما على ما حكي ، بل عن ابن زهرة الإجماع على الكفارة إذا لم يرده ، وعن
المبسوط والخلاف أن عليه كبشا ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، ولعله لذا أسقطه
الفاضل في محكي المنتهى مطلقا كالمحكي عن ابن إدريس واستحبها في محكي المختلف.
ولكن قد يناقش بأن
الخبر وإن كان ضعيفا ولكنه معتضد بالمحكي عن الفقه المنسوب [٢] إلى الرضا عليهالسلام « وإن كان الصيد
أسدا ذبحت كبشا » وبما سمعته من الإجماعين في الغنية والخلاف ، وبما قيل من أن كل
ما يحرم قتله في الحرم يحرم قتله على المحرم ، وإن كان فيه بعد تسليمه أنه لا
يقتضي التلازم في الكفارة التي هي محل البحث ، فالعمدة حينئذ في ثبوتها الإجماعان
المزبوران مع عدم الإرادة ، وإطلاق إجماع الخلاف معها أيضا ، إذ لم نعثر على غير
الخبر المزبور كما اعترف به غير واحد وإن أرسله المصنف والفاضل ، ولا ريب في أنه
أحوط إن لم يكن أقوى ، وخصوصا إذا كان في الحرم للخبر المزبور ، والله العالم.
وكذا لا كفارة عند
الشيخ فيما تولد بين وحشي وإنسي أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم عليه ، وقد سمعت
عبارة المبسوط ولعله للأصل
[١] الوسائل ـ الباب
٣٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
٢٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.