بلا خلاف أجده في
المستثنى منه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط والتذكرة الإجماع عليه ، وهو
الحجة بعد الأصل ، وأما المعتبرة المستفيضة المبيحة لقتلها إذا إرادته أو خشيها
على نفسه ـ التي منها ما سمعته سابقا ، ومنها قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر عبد الرحمن
العرزمي [١] « يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه » وفي خبر أبي البختري [٢] المروي عن قرب
الاسناد للحميري « يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والحية
والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور » وقول الصادق
عليهالسلام في خبر غياث بن إبراهيم [٣] « يقتل المحرم الزنبور والأسود الغدر والذئب وما خاف أن
يعدو عليه » ـ فلا دلالة فيها على نفي الكفارة ، ضرورة عدم التلازم بين الجواز
ونفيها لو كان هناك دليل يقتضيها ، بل لا دلالة فيها على الإباحة مطلقا ،
فالاستدلال بها على المطلوب لا يخلو من نظر ، بل ربما استدل أيضا بصحيح معاوية أو
حسنه [٤] « أتى الصادق عليهالسلام فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء
من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه ، فإنه ألحد في الحرم » ولكن
قد يشكل بأن تعليله يقتضي التخصيص وبالصحيح [٥] ان ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليهالسلام أنه سئل « عن رجل
أدخل فهذه إلى الحرم فقال : هو سبع ، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن
تخرجه » وعن حمزة بن
[١] الوسائل ـ الباب
٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨ عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
[٤] الوسائل ـ الباب
٤٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
٤١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.