اختصاص منفعة
الصيد بالأكل ، ضرورة إمكان إرادة الانتفاع بجلده ونحوه ، فلا حظ وتأمل ، هذا ،
وقد سمعت ما عن الحلبي ، وفي محكي النهاية أنه لا يجوز له قتل شيء من الدواب ثم
استثناء ما يخافه على نفسه كالسباع والهوام والحيات والعقارب ، ونحوه السرائر ،
وفي محكي الخلاف « أنه لا كفارة في جوارح الطير والسباع صالت أم لا إلا الأسد ففيه كبش
على ما رواه بعض أصحابنا [١] » وفي محكي
التهذيب « لا بأس بقتله جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب
وغيرها ، ولا يلزمه شيء ، ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده » قلت قد سمعت بعض
النصوص الدالة على ذلك الذي يحمل عليه إطلاق الرخصة في غيره ، ويأتي فيها وفي جوارح
الطير بعض الكلام إنشاء الله.
وفي محكي المبسوط
« الحيوان على ضربين مأكول وغير مأكول ، فالمأكول على ضربين إنسي ووحشي ، فالانسي
هو النعم من الإبل والبقر والغنم فلا يجب الجزاء بقتل شيء منه ، والوحشي هو
الصيود المأكولة مثل الغزلان وحمر الوحش وبقر الوحش وغير ذلك ، فيجب الجزاء في
جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف ، وما ليس بمأكول فعلى ثلاثة أضرب : أحدها لاجزاء
فيه بالاتفاق ، وذلك مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب
والثاني يجب فيه ، الجزاء عند من خالفنا ، ولا نص لأصحابنا فيه والأولى أن نقول لا
جزاء فيه ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة ، وذلك مثل المتولد بين ما يجب
الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسمع ، وهو المتولد بين الضبع والذئب ، والمتولد
بين الحمار الأهلي وحمار الوحش ، والضرب الثالث مختلف فيه ، وهو الجوارح من الطير
كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهائم كالأسد والنمر
والفهد وغير ذلك ، فلا يجب الجزاء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.