حلالا ولا ينافيه
إيجاب الكفارة في الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع والضب لإمكان كون ذلك لخصوص
نصوصها لا لأنها صيد ، بل قد يشهد له أن المتبادر من قوله تعالى [١]( حُرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) أكله ، ولا
اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم ، وكذا قوله تعالى [٢]( فَجَزاءٌ
مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) فان المحرمات ليست كذلك مع أصل الحل والبراءة ، بل لا ينكر
ظهور سياق الآية الأخيرة في التلازم بين حرمة قتل الصيد ولزوم الكفارة ، وأنه مسبب
عنها وكذلك ظاهر الأخبار الكثيرة المعتبرة ، كالصحيح [٣] « لا تستحلن شيئا
من الصيد وأنت حرام ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل
من أجلك ، فإن فيه الفداء لمن تعمده » وفي الآخر [٤] « المحرم لا يدل
على الصيد ، فان دل فعليه الفداء » وهذا التلازم لا يتم إلا على تقدير تخصيص الصيد
بالمحلل منه ، فإنه الذي وقع الإجماع نصا وفتوى على التلازم فيه كليا دون غيره ،
فلم يثبت التلازم كذلك بل صرح الشيخ في محكي المبسوط بأنه لا خلاف أي بين العلماء
في عدم وجوب الجزاء في قتل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب ،
وانه لا يجب الجزاء عندنا في الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب
ونحو ذلك والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك ، وقال : « في قتل
المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسمع وهو المتولد بين الضبع
والذئب ، والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحش يجب الجزاء فيه عند من خالفنا ،
ولا نص لأصحابنا فيه ، فالأولى أن نقول لاجزاء فيه ، لأنه