responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 165

باجتناب تروك الإحرام من غير أن يلبس ثوبيه ، لأن ذلك هو مدلول النصوص ، وتظهر الفائدة فيما لو اقتصر على ستر العورة أو جلس في بيته عاريا ونحو ذلك أما الثياب المخيطة فلا بد من نزعها وكذلك كشف الرأس ونحوه ـ لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصا بعد ملاحظة الانسياق في النصوص والفتاوي ، بل الظاهر اعتبار النية في هذه العبادة وإن كانت هي الداعي عندنا.

وأما مصرفه الذي لا ريب في سقوط الأكل منه فيه ففي المسالك هنا بعد أن ذكر مصرفه الفقراء والمساكين بتلك البقعة قال : « ويمكن اعتبار الاهداء والصدقة لا مكانهما والاكتفاء بالذبح خاصة كهدي القران غير الواجب بنذر وشبهه لأصالة البراءة مما زاد على الذبح ، والنصوص والفتاوى خالية من بيان مصرفه وزمانه ومكانه » قلت : لعل الأخير هو المتجه عملا بإطلاق النصوص ، كما أن مقتضاه في الزمان يوم النحر المصرح به في النصوص المنساق منها كون مكانه متى ، كما أنك قد سمعت التصريح من بعضهم بعدم البأس مع الخلف في الميعاد نحو ما سمعته في المحصور ، والله العالم.

( المقصد الثاني في أحكام الصيد )

المحرم على المحرم وفي المحرم والمحلل له وجملة مما يتعلق به من أحكام الكفارات ، فنقول الصيد هو الحيوان الممتنع حلالا أو حراما كما في القواعد مع زيادة بالأصالة التي يمكن إرادة المصنف لها أيضا ولو بدعوى انسياقها من إطلاق الممتنع ، فلا يرد حينئذ دخول ما توحش من الأهلي وامتنع كالإبل والبقر ونحوهما مما قتله جائز إجماعا محكيا في المسالك وغيرها بل ومحصلا ، ولا خروج ما استأنس من الحيوان البري كالظبي ونحوه مما‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست