responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 158

قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه » وخبر رفاعة [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت : رجل ساق الهدي ثم أحصر قال : يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » وما في كشف اللثام ـ من احتمال أن فرضه القران ، قال : وكذا كلام الشيخ والقاضي وصاحب الجامع ـ لا قرينة عليه ، كاحتمال حمل النصوص المزبورة على الندب لعدم وجوب قضاء الأصل فضلا عن الكيفية ، وفيه أن غاية ذلك عدم الوجوب النفسي الذي لا يلزم منه نفي الوجوب الشرطي التعبدي ، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء ولكن إن قضى فليقضه مما مماثلا ، وهذا الوجوب أقرب الى الحقيقة من الاستحباب والتقييد السابقين ، على أنه لا يتم في الواجب التخييري ، فإن المتجه على ما ذكرناه من العمل بالنصوص تعين الفرد المزبور عليه ، بخلافه على القول الآخر الذي مرجعه الى عدم تعين القران عليه بالدخول فيه ، بل إن كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الآن مخير ، وإن كان أحدهما متعينا عليه تعين ، وإن كان المتعين عليه التمتع وانما قرن للضرورة أتى بالتمتع ، والأصل في هذا القول ابن إدريس ، قال في المحكي من سرائره قال شيخنا أبو جعفر في نهايته « والمحصور إن كان قد أحصر وقد أحرم بالحج قارنا فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا ، بل يدخل بمثل ما خرج منه » قال محمد بن إدريس : « وليس على ما قاله دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، بل الأصل براءة الذمة ، وبما شاء يحرم في المستقبل » وتبعه في النافع وإن زاد في تفصيل ما أجمله قال : « وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا عليه بوجه » ونحوه الفاضل وغيره.

والى ذلك أشار المصنف بقوله وقيل : يأتي بما كان واجبا ولكن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست