بهديه ، فإذا أفاق
ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي
فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ، ولا شيء عليه ، وإن قدم
مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة ، قلت : فان مات وهو محرم قبل
أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إذا كان حجة الإسلام ويعتمر ، انما هو شيء عليه »
والظاهر أن قوله عليهالسلام « من قابل » قيد للحج خاصة دون العمرة ، وانما الحج من
قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه ، وقوله عليهالسلام « أو العمرة » يعني إن كان إحرامه للعمرة ، نعم بناء على
ما عن بعض النسخ من العطف بالواو لا « أو » يتجه إرادة عمرة التحلل ، وحينئذ يكون
صريحا في اعتبارها وإن وقع الذبح كما هو مقتضي إطلاق الأصحاب ، بل وإطلاق ما دل
على أن ذلك حكم من فاته الحج ، لكن في الدروس بعد أن قرب ذلك قال : وجهان ،
اعتبارا بحالة البعث ، أو حالة التحلل ، يعني أنه أتى حالة البعث بما عليه فيجزيه
، وفيه أنه لم يأت بنية التحلل ولا التقصير ، فالأصل حينئذ يقتضي البقاء على
الإحرام ، خصوصا بعد عدم مقتضي ( ما يقتضي خ ل ) التحلل ببلوغ الهدي محله بحيث
يشمل الفرض ، إذ غايته الإطلاق المنساق بحكم التبادر الى غيره ، فيبقى حينئذ عموم
حكم من فاته الحج ، وهو التحلل بالعمرة بحاله.
ولو علم الفوات أو
فات بعد البعث وزال العذر قبل التقصير فالأحوط والأقوى وجوب المضي إلى مكة للتحلل
بعمرة ، لما عرفت من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمكنه العمرة ، ولأن سبب التحلل
منحصر في أداء المناسك والحصر أو الصد ، ولكن في القواعد « الإشكال في ذلك ، ولعله
مما عرفت ومن أن إيجاب ذلك عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الآخر ،
مع أن العدول خلاف الأصل ، والأصل البراءة » ولا يخفى عليك ما فيه بعد